قوله : بانّه لا يدلّ على الحظر : ضمير در « بانّه » به خبر تثليث راجع بوده و اين كلمه متعلّق است به « ردّ » .
قوله : و وجوب التّوقّف : معطوف است به « الحظر » .
قوله : بل مقتضاه انّ من ارتكب الخ : ضمير در « مقتضاه » به خبر تثليث راجع است .
قوله : و اتّفق كونه حراما : ضمير در « كونه » به شبهه راجع است .
قوله : يهلك لا مطلقا : يعنى تنها در صورتى كه شبهه در واقع حرام باشد مرتكب هلاك شده و معاقب واقع مىشود نه آنكه اين معنا بطور مطلق ثابت بوده و لو در واقع شىء مشتبه حرام نيز نباشد .
قوله : و يحظر بخاطرى الخ : اين عبارت مقول « قال » مىباشد .
متن : و لعلّ هذا القائل اعتمد فى ذلك على ما ذكرنا سابقا من انّ الامر العقلى و النّقلى بالاحتياط للارشاد من قبيل اوامر الطّبيب لا يترتّب على موافقتها و مخالفتها عدا ما يترتّب على نفس الفعل المأمور به او تركه لو لم يكن امر .
نعم ، الارشاد على مذهب هذا الشّخص على وجه اللّزوم كما فى بعض اوامر الطّبيب لا للاولويّة كما اختاره القائلون بالبراءة و امّا ما يترتّب على نفس الاحتياط فليس الّا التّخلّص من الهلاك المحتمل فى الفعل .
نعم ، فاعله يستحقّ المدح من حيث تركه لما يحتمل ان يكون تركه مطلوبا عند المولى ، ففيه نوع من الانقياد و يستحقّ عليه المدح و الثّواب و امّا تركه فليس فيه الّا التّجرّى بارتكاب ما يحتمل ان يكون مبغوضا للمولى و لا دليل على حرمة التّجرّى على هذا الوجه و استحقاق العقاب عليه بل عرفت فى مسئلة حجّيّة العلم المناقشة فى حرمة التّجرّى بما هو اعظم من ذلك كان يكون الشّيء مقطوع الحرمة بالجهل المركّب و لا يلزم من تسليم استحقاق الثّواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب به ترك الاحتياط و التّجرّى بالاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا و سيأتى تتمّة توضيح ذلك فى الشّبهة المحصورة إن شاء الله تعالى .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
شايد اين قائل از اخبارىها در اين قول بر آنچه سابقا ذكر نموده و گفتيم امر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 418
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٨