تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
رتبه علم است و جاى ترديد و شبهه نيست كه تناقض و تنافى به واسطه تعدّد مرتبه يا رتبه برداشته مىشود . متن : و يحتمل الفرق بانّ : القائل بالحرمة الظّاهريّة يحتمل ان يكون الحكم فى الواقعى هى الاباحة الّا انّ ادلّة الاجتناب عن الشّبهات حرمتها ظاهرا و القائل بالحرمة الواقعيّة انّما يتمسّك فى ذلك باصالة الحظر فى الاشياء من باب قبح التّصرّف فيما يختصّ بالغير به غير اذنه . ترجمه :

احتمال ديگر در فرق بين حرمت ظاهرى و واقعى

و ممكنست فرق بين حرمت ظاهرى و واقعى به اين نحو گذارده شود : قائل به حرمت ظاهرى احتمالا حكم واقعى نزدش اباحه است منتهى ادلّه اجتناب از شبهات مقتضى هستند كه شىء مشتبه در ظاهر حرام باشد درحالىكه قائل به حرمت واقعى براى اثبات اين معنى باصالة الحظر در اشياء از باب قبح تصرّف در چيزى كه اختصاص به غير دارد بدون اذنش تمسّك مىنمايد . قوله : حرمتها ظاهرا : يعنى حرمت شبهات . قوله : انّما يتمسّك فى ذلك : مشار اليه « ذلك » حرمت واقعيّه است . قوله : به غير اذنه : متعلّق است به « قبح التّصرّف » . متن : و يحتمل الفرق بانّ : معنى الحرمة الظّاهريّة ، حرمة الشّيء فى الظّاهر ، فيعاقب عليه مطلقا و إن كان مباحا فى الواقع . و القائل بالحرمة الواقعيّة يقول بانّه لا حرمة ظاهرا اصلا ، فان كان فى الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه و الّا فلا و ليس معناها انّ المشتبه حرام واقعا بل معناه انّه ليس فيه الّا الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها ، فانّ هذا احد الاقوال للاخباريّين فى المسألة على ما ذكره العلّامة الوحيد المتقدّم فى موضع آخر حيث قال بعد ردّ خبر التّثليث المتقدّم بانّه لا يدلّ على الحظر و وجوب التّوقّف ، بل مقتضاه انّ من ارتكب الشّبهة و اتّفق كونه حراما فى الواقع يهلك لا مطلقا :