استدلال نموده در نتيجه بوى احتياط را منسوب دانستهاند و گروهى ديگر به اوامر ترك شبهات مقدّمتا براى ترك حرام و اجتناب از محرّمات واقعى بخاطر حديث تثليث دليل آورده ازاينرو به ايشان حرمت ظاهرى را نسبت دادهاند و جماعتى ديگر در اين قول اوامر ترك مشتبهات از حيث اينكه موضوع واقعى براى اجتناب است را مدرك و مستند قرار داده نتيجتا ايشان را قائل به حرمت واقعى قرار دادهاند .
پس فرق بين اين اقوال در حقيقت اعتبارى و حيثى مىباشد .
شرح مقصود
قوله : فيحتمل رجوعها الى معنى واحد : ضمير در « رجوعها » به مذاهب اربعه راجع است .
قوله : فبعضهم ركن الى اخبار التّوقّف : مثل قف عند الشّبهة .
قوله : و آخر الى اخبار الاحتياط : مانند : اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت .
قوله : و ثالث الى اوامر ترك الشّبهات مقدّمة الخ : مانند فرموده امام صادق عليه السّلام :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : الامور ثلاثة امر بيّن لك رشده فاتّبعه و امر بيّن لك غيّه فاجتنبه و امر اختلف فيه فردّه الى اللّه عزّ و جلّ .
قوله : و رابع الى اوامر ترك المشتبهات الخ : مانند حق اللّه على العباد ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون .
يا نظير : موثّقه حمزة بن طيّار : عرض على ابى عبد اللّه عليه السّلام بعض خطب ابيه عليه السّلام حتّى اذا بلغ موضعا منها قال له كف و اسكت ثمّ قال ابو عبد اللّه :
انّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون الّا الكفّ عنه و التّثبّت و الرّدّ الى الائمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه الى القصد و يجلو عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه الحقّ قال اللّه تعالى
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . *
متن : و الاظهر انّ التّوقّف اعمّ بحسب المورد من الاحتياط ، لشموله الاحكام المشتبهة فى الاموال و الاعراض و النّفوس ممّا يجب فيها الصّلح او القرعة .
فمن عبّر به اراد وجوب التّوقّف فى جميع الوقائع الخالية عن النّصّ العامّ و الخاصّ .