منتهى برخى از فقهاء همچون صاحب معالم و مرحوم شيخ بهائى آن را اماره دانسته و فرمودهاند كه نسبت بواقع ظنّ مىآورد .
قوله : فهذا الاصل يفيد القطع الخ : مقصود از « هذا الاصل » اصل برائت است .
قوله : و لو افاده لم يكن معتبرا : ضمير منصوبى در « افاده » و ضمير مرفوعى در « لم يكن » به ظنّ راجع است .
قوله : كونه من الادلّة الظّنّيّة : ضمير در « كونه » به اصل راجع است .
قوله : مقدّمات دليل الرّابع : مقصود دليل انسداد است .
قوله : حيث لا يتمسّكون فيه : ضمير در « فيه » به اباحه راجع است .
قوله : و ظاهره انّ اعتمادهم : ضمير در « ظاهره » به محقّق راجع است .
قوله : على كونها هى الحالة السّابقة : ضمير در « كونها » به برائت راجع است .
قوله : و التّحقيق انّه لو فرض الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و انّما هو على العمل على طبق الحالة السّابقة : ضمير « هو » به اجماع راجع است .
قوله : و لا يحتاج اليه : يعنى الى الاجماع .
متن : الثّالث
لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا و نقلا كما يستفاد من الاخبار المذكورة و غيرها و هل الاوامر الشّرعيّة للاستحباب فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعى او غيرىّ بمعنى كونه مطلوبا لاجل التّحرّز عن الهلكة المحتملة و الاطمينان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الامر به ارشاديّا ، لا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل او التّرك نظير اوامر الطّبيب و نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلّا يقع التّنازع وجهان :
من ظاهر الامر بعد فرض عدم ارادة الوجوب .
و من سياق جلّ الاخبار الواردة فى ذلك ، فانّ الظّاهر كونها مؤكّدة لحكم العقل بالاحتياط و الظّاهر انّ حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط على تقدير كونه الزاميّا لمحض الاطمينان لدفع احتمال العقاب و كما اذا تيقّن بالضّرر يكون الزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقّن فكذلك طلبه الغير الالزامى اذا احتمل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٢