تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
متن : و يشهد لم ذكرنا من المغايرة الاعتباريّة انّ الشّيخ لم يقل بوجوب مضىّ المتيمّم الواجد للماء فى اثناء صلاته لاجل الاستصحاب و قال به لاجل انّ عدم الدّليل دليل العدم . نعم ، هذا القسم الثّانى اعمّ موردا من الاوّل ، لجريانه فى الاحكام العقليّة و غيرها كما ذكره جماعة من الاصوليّين . و الحاصل : انّها لا ينبغى الشّكّ فى انّ بناء المحقّق قدّس سرّه على التّمسّك بالبراءة الاصليّة مع الشّكّ فى الحرمة كما يظهر من تتبّع فتاويه فى المعتبر . ترجمه :

استشهاد مرحوم مصنّف براى اعتبارى بودن فرق بين دو قسم از استصحاب

مرحوم مصنّف مىفرماين : و شاهد بر آنچه ذكر كرده و گفتيم دو قسم اوّل و دوّم استصحاب باهم اعتبارا متغاير هستند اينكه مرحوم شيخ در مسئله متيمّمى كه در اثناء نمازش آب پيدا مىكند قائل بوجوب ادامه نماز باستناد استصحاب و اعتماد به آن نشده بلكه استمرار را از باب عدم الدّليل دليل على العدم واجب فرموده است و اين خود شاهد زنده و بارزى بر تغاير اعتبارى اين دو مىباشد بلى ، قسم دوّم ( عدم الدّليل الخ ) از نظر مورد از استصحاب اعمّ مىباشد چه آنكه قسم دوّم هم در احكام عقليّه و هم در غير آن جارى است چنانچه جماعتى از اصوليّون چنين فرموده‌اند بخلاف استصحاب كه در احكام عقليّه جارى نمىشود . و حاصل كلام آنكه : جاى شكّ و ترديد نيست كه بناء مرحوم محقّق در شكّ در حرمت بر تمسّك به برائت اصليّه است نه عدم الدّليل دليل على العدم چنانچه از تفحّص در فتاواى وى در كتاب معتبر اين معنا ظاهر و روشن مىشود . قوله : و قال به لاجل الخ : ضمير در « به » به وجوب مضى راجع است . قوله : نعم هذا القسم الثّانى : يعنى قاعده عدم الدّليل .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 399 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى