تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
قوله : لجريانه فى الاحكام العقليّة : ضمير در « لجريانه » به قسم ثانى عود مىكند . متن : الثّانى مقتضى الادلّة المتقدّمة كون الحكم الظّاهرى فى الفعل المشتبه الحكم هى الاباحة من غير ملاحظة الظّنّ بعدم تحريمه فى الواقع ، فهذا الاصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذّمّة لا الظّنّ بعدم الحكم واقعا و لو افاده لم يكن معتبرا الّا انّ الّذى يظهر من جماعة كونه من الادلّة الظّنّيّة . منهم : صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدّمات دليل الرّابع الّذى ذكره لحجّيّة خبر الواحد . و منهم : شيخنا البهائى قدّس سرّه و لعلّ هذا هو المشهور بين الاصوليّين حيث لا يتمسّكون فيه الّا باستصحاب البراءة السّابقة بل ظاهر المحقّق فى المعارج الاطباق على التّمسّك بالبراءة الاصليّة حتّى يثبت النّاقل . و ظاهره انّ اعتمادهم فى الحكم بالبراءة على كونها هى الحالة السّابقة الاصليّة . و التّحقيق انّه لو فرض حصول الظّنّ من الحالة السّابقة فلا يعتبر و الاجماع ليس على اعتبار هذا الظّنّ و انّما هو على العمل على طبق الحالة السّابقة و لا يحتاج اليه بعد قيام الاخبار المتقدّمة و حكم العقل . ترجمه :

تنبيه دوّم

مرحوم مصنّف مىفرماين : مقتضاى ادلّه پيشين آنست كه حكم ظاهرى در فعلى كه از نظر حكم مشتبه است اباحه مىباشد بدون اينكه ملاحظه شود بعدم تحريمش در واقع ظنّ حاصل مىشود يا چنين ظنّى پيدا نمىگردد . پس مفادّ اين اصل قطع به عدم اشتغال ذمّه مىباشد نه ظنّ به عدم حكم در واقع و بفرض اگر چنين افاده‌اى هم بكند ظنّ حاصل‌شده معتبر نيست . ولى درعين‌حال از جماعتى اين‌طور ظاهر مىشود كه اصل مذكور را از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 400 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى