تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الثّانى ان يقال عدم الدّليل على كذا ، فيجب انتفائه و هذا يصحّ فيما يعلم انّه لو كان هنا دليل لظفر به امّا لا مع ذلك فيجب التّوقّف و لا يكون ذلك الاستدلال حجّة و منه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب و الحظر . الثّالث استصحاب حال الشّرع فاختار انّه ليس بحجّة انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه . ترجمه :

تنبيهات

شايسته و سزاوار است كه بر امورى چند تنبيه شود .

تنبيه اوّل

از مرحوم محقّق حلّى حكايت است كه ايشان در اعتبار اصل برائت و اجراء آن بين امرى كه مورد ابتلاء بوده و غيرش فرق است يعنى اصل در فرض اوّل كه مورد ، عامّ البلوى است جارى و در فرض دوّم يعنى غير عامّ البلوى جارى نمىشود . مرحوم مصنّف مىفرماين : لازم است كلام ايشان در كتاب معتبر و معارج را نقل كنيم تا اين نسبتى كه بوى داده شده صحّت و كذبش واضح شود :

مقاله مرحوم محقّق در كتاب معتبر

محقّق ( ره ) در كتاب معتبر مىفرماين :

سوّم يعنى سوّم از ادلّه عقلى استصحاب بوده و آن سه قسم است :

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 383 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى