گروهى معتقدند كه نماز صحيح است ، جماعت دوّم در مقام استدلال فرمودهاند :
نماز قبل از وجود آب مشروع بوده و شرع ما را در خواندنش مجاز قرار داد و الآن نيز مشروعيّت آن مستمرّ است .
متن : و ذكر فى المعارج على ما حكى عنه :
انّ الاصل خلوّ الذّمّة عن الشّواغل الشّرعيّة ، فاذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه انّ يتمسّك بالبراءة الاصليّة فيقول :
لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة ، لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه .
و هذا الدّليل لا يتمّ الّا ببيان مقدّمتين :
إحداهما
انّه لا دلالة عليه شرعا بان ينضبط طرق الاستدلالات الشّرعيّة و تبيّن عدم دلالتها عليه .
و الثّانية
ان يبيّن انّه لو كان هذا الحكم ثابتا لكان عليه احدى تلك الدّلائل ، لانّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التّكليف بما لا طريق للمكلّف الى العلم به و هو تكليف بما لا يطاق و لو كانت عليه دلالة غير تلك الادلّة لما كانت الدّلالات منحصرة فيها ، لكنّا بيّنا انحصار الاحكام فى تلك الطّرق و عند ذلك يتمّ كون ذلك دليلا على نفى الحكم انتهى .
ترجمه :
مقاله مرحوم محقّق در كتاب معارج
مرحوم محقّق طبق آنچه از ايشان حكايت شده در كتاب معارج الاصول فرموده :
اصل آنست كه ذمّه مكلّف از شواغل و تكاليف شرعيّه خالى باشد ، بنابراين وقتى كسى ادّعاء حكم شرعى را نمود خصم وى مىتواند در قبال او تمسّك به برائت اصليّه نموده و بگويد :