قوله : و لو نزلنا عن ذلك : مشار اليه « ذلك » قائل شدن به اصالة الحظر است .
قوله : كما عليه الشّيخان : ضمير در « عليه » به وقف راجع بوده و مقصود از « شيخان » مفيد و طوسى ( رهما ) مىباشد .
قوله : و احتجّ عليه فى العدّة : ضمير در « عليه » به وقف و در « احتجّ » به شيخ طوسى ( ره ) راجع است .
قوله : و قد جزم بهذه القضيّة : يعنى اصالة الحظر .
قوله : و انّه لو كان الخ : عطف تفسير است براى قاعده لطف .
قوله : لكن ردّها فى العدّة : ضمير مؤنّث در « ردّها » به قاعده لطف راجع است .
قوله : بانّه قد يكون المفسدة فى الاعلام : ضمير در « بانّه » بهمعناى « شأن » مىباشد .
متن : و الجواب
بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضّرر انّه ان اريد ما يتعلّق بامر الآخرة من العقاب ، فيجب على الحكيم تعالى بيانه فهو مع عدم البيان مأمون .
و ان اريد غيره ممّا لا يدخل فى عنوان المؤاخذة من اللّوازم المترتّبة مع الجهل ايضا ، فوجوب دفعها غير لازم عقلا اذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضّرر الدّنيوى المقطوع اذا كان لبعض الدّواعى النّفسانيّة و قد جوّز الشّارع بل امر به فى بعض الموارد .
و على تقدير الاستقلال فليس ممّا يترتّب عليه العقاب ، لكونه من باب الشّبهة الموضوعيّة ، لانّ المحرّم هو مفهوم الاضرار و صدقه فى هذا المقام مشكوك كصدق المسكر المعلوم التّحريم على هذا المائع الخاصّ و الشّبهة الموضوعيّة لا يجب الاجتناب عنها باتّفاق الاخباريّين ايضا و سيجيء تتمّة الكلام فى الشّبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از وجه دوّم تقرير عقلى
قبول نداريم كه عقل نسبت به دفع ضرر مستقلّ باشد و بفرض تسليم آن