تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
تفصيلا معلوم است اصل مزبور جارى نيست . قوله : ام كان لاحقا : ضمير در « كان » به دليل جديد راجع است . قوله : و ما نحن فيه من هذا القبيل : يعنى از مصاديق شبهه محصوره‌اى است كه علم اجمالى سابق بر علم تفصيلى مىباشد . متن : الوجه الثّاني انّ الاصل فى الافعال الغير الضّروريّة الحظر كما نسب الى طائفة من الاماميّة ، فيعمل به حتّى يثبت من الشّرع الاباحة و لم يرد الاباحة فيما لا نصّ فيه و ما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتّوقّف و الاحتياط فالمرجع الى الاصل . و لو نزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشّيخان قدّس سرّهما و احتجّ عليه فى العدّة بانّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم المفسدة فيه و قد جزم بهذه القضيّة السّيّد ابو المكارم فى الغنية و ان قال باصالة الاباحة كالسّيّد المرتضى تعويلا على قاعدة اللّطف و انّه لو كان فى الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه . لكن ردّها فى العدّة بانّه قد يكون المفسدة فى الاعلام و يكون المصلحة فى كون الفعل على الوقف . ترجمه :

وجه دوّم از تقرير دليل عقلى

در افعال غير ضرورى اصل حظر و منع است چنانچه به جماعتى از علماء شيعه اين مبنا نسبت داده شده است ، پس به آن عمل بايد نمود تا از شرع اباحه ثابت گردد و حال آنكه در مسئله « ما لا نصّ فيه » اباحه وارد نشده . و آنچه وارد شده دلالت برآن ندارد و بفرض تسليم دلالتشان معارض است به ادلّه‌اى كه امر به توقّف و احتياط نموده‌اند پس بعد از تعارض مرجع اصالة الحظر است .