تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ضعيف چنانچه قبلا شرحش گذشت . قوله : و حينئذ فلا يكون ما شكّ الخ : مقصود از كلمه « حينئذ » حين يكون المكلّف الواقع من طريق الادلّة و الامارات مىباشد . متن : و ثانيا : سلّمنا التّكليف الفعلى بالمحرّمات الواقعيّة الّا انّ من المقرّر فى الشّبهة المحصورة كما سيجيء إن شاء الله انّه اذا ثبت فى الشّبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التّكليف المتعلّق بالمعلوم الاجمالى اقتصر فى الاجتناب على ذلك القدر لاحتمال كون المعلوم الاجمالى هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا ، فاصالة الحلّ فى البعض الآخر غير معارضة بالمثل سواء كان ذلك الدّليل سابقا على العلم الاجمالى كما اذا علم نجاسة احد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة فى احدهما المجهول فانّه لا يجب الاجتناب عن الآخر ، لانّ حرمة احدهما معلومة تفصيلا ام كان لاحقا كما فى مثال الغنم المذكور ، فانّ العلم الاجمالى غير ثابت بعد العلم التّفصيلى بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبيّنة و سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى و ما نحن فيه من هذا القبيل . ترجمه :

جواب دوّم مرحوم مصنّف از تقرير اوّل دليل عقلى

مرحوم مصنّف مىفرماين : ثانيا : بفرض بپذيريم تكليف فعلى بمحرّمات واقعيّه است ولى بايد گفت كه از احكام ثابت در شبهه محصوره كه عن‌قريب و ان‌شاءالله خواهد آمد اينست كه وقتى در شبهات محصوره وجوب اجتناب از پاره‌اى از شبهات به واسطه دليل ديگرى غير از تكليفى كه تعلّق بمعلوم اجمالى گرفته ثابت شد در اجتناب به همين مقدار اكتفاء مىشود زيرا محتمل است معلوم اجمالى به همين مقدارى باشد كه حرمتش تفصيلا معلوم و محرز است لذا اصالة الحل در ديگر شبهات و اطراف از معارضه به مثل خالى مىماند اعمّ از آنكه دليل مزبور بر علم اجمالى سابق بوده همچون زمانى كه شخص بعلم تفصيلى نجاست يكى از دو ظرف برايش محرز و مسلّم گشته و پس از آن نجاستى در يكى از آن دو بطور نامعلوم واقع شود كه در اينجا اجتناب از