تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
و پرواضح است كه شبهات موضوعيّه را اگر از عموم لفظ « الشّبهات » خارج بدانيم يا بايد در قسم حلال بيّن داخل بوده و يا حرام بيّن درحالىكه قطعا چنين نيست پس لاجرم بايد مشمول شبهات باشند و غير از اين چاره‌اى نداريم . و اگر به ملاحظه ادلّه جواز ارتكاب شبهات موضوعيّه بخواهيم آنها را از مصاديق حلال بيّن قرار بدهيم عينا اين بيان نسبت به شبهات حكميّه جارى بوده و اين قسم از شبهات را نيز باعتبار وجود ادلّه و براهين معتبره مىتوان از شبهات خارج و در حلال بيّن قرار داد . قوله : بعدم وجوب الاجتناب عنها : ضمير در « عنها » به شبهه موضوعيّه تحريميّه راجع است . قوله : و تخصيصه بالشّبهة الحكميّة : ضمير مجرورى در « تخصيصه » به نبوىّ راجع است . قوله : مع انّه اخراج لاكثر الافراد : ضمير در « انّه » به تخصيص عود مىكند . قوله : لانّه ظاهر فى الحصر : ضمير در « لانّه » به سياق خبر راجع است و وجه ظهور آن در « حصر » اينست كه در آن از كلمه « انّما » استفاده شده و ظهور اين لفظ در حصر غير قابل انكار است . قوله : و لو بنى على كونها منه : ضمير در « كونها » به شبهات موضوعيّه و در « منه » به حلال بيّن راجع است . قوله : لاجل ادلّة جواز ارتكابها : يعنى ارتكاب شبهات موضوعيّه . قوله : قلنا بمثله فى الشّبهة الحكميّة : ضمير در « بمثله » به بناء راجع است . متن : الثّانى انّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رتّب على ارتكاب الشّبهات الوقوع فى المحرّمات و الهلاك من حيث لا يعلم . و المراد منها جنس الشّبهة ، لانّه فى مقام بيان ما تردّد بين الحلال و الحرام لا فى مقام التّحذير عن ارتكاب المجموع . مع انّه ينافى استشهاد الامام عليه السّلام و من المعلوم انّ ارتكاب جنس الشّبهة لا يوجب الوقوع فى الحرام و لا الهلاك من حيث لا يعلم الّا على مجاز المشارفة كما