تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بحديث نبوى استشهاد فرموده‌اند و اين معنا با استغراق سازگار نبوده بلكه تنها با جنس مناسب است . قوله : الّا على مجاز المشارقة : يعنى مگر از اين جهت كه ارتكاب جنس شبهه سبب اشراف نفس و نزديك شدنش به ارتكاب حرام مىگردد . قوله : كما يدلّ عليه بعض ما مضى : مقصود روايت نعمان بن بشير است كه در آن اين مضمون وارد شده : لو انّ راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت الخ . قوله : من دون سبق علم به : ضمير در « به » به حرام راجع است . متن : الثّالث الاخبار المساوقة لهذا الخبر الشّريف الظّاهرة فى الاستحباب لقرائن مذكورة فيها : منها قول النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى رواية النّعمان و قد تقدّم فى اخبار الوقف . و منها قول امير المؤمنين عليه السّلام فى مرسلة الصّدوق انّه خطب و قال : حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك و المعاصي حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها . ترجمه :

مؤيّد سوّم

اخبارى كه با اين خبر شريف هم‌سياق بوده و ظهور در استحباب دارند پس وحدت سياق مقتضى است خبر مزبور نيز محمول بر استحباب باشد . امّا ظهور اين اخبار در استحباب بخاطر قرائنى است كه در آنها وجود دارد .