قوله : و قد يكون مضرّة اخرى : يعنى هلاكت و ضرر دنيوى .
قوله : فلا عقاب على ارتكابها : يعنى ارتكاب شبهه .
قوله : كالمشتبه بالحرام : يعنى كالموضوع المشتبه بالحرام بنابراين عبارت مذكور حاكى از شبهه موضوعيّه است كه در آن عقابى وجود ندارد .
قوله : حيث لا يحتمل فيه الوقوع فى العقاب : ضمير در « فيه » به « المشتبه بالحرام » راجع است .
قوله : و اذ قد تبيّن لك انّ المقصود من الامر بطرح الشّبهات : مقصود امرى است كه در كلام حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شده است .
قوله : فيكفى حينئذ : يعنى حين يكون الامر لمطلق الرّجحان لا خصوص الالزامى .
قوله : انّه اذا كان الاجتناب الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فكذلك طرح الخبر الشّاذّ : كه در كلام امام عليه السّلام وارد شده است .
قوله : لوجوب التّحرّى : يعنى تفحّص .
قوله : اذ لو قصّر فى ذلك : ضمير فاعلى در « قصّر » به مكلّف راجع بوده و مشار اليه « ذلك » تحصيل ما هو ابعد من الرّيب مىباشد .
قوله : ان يكون قد اخذ به غير ما هو الحجّة : ضمير فاعلى در « اخذ » به مكلّف عود مىكند .
قوله : فيكون الحكم به : ضمير در « به » به غير ما هو الحجّة راجع است .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره به اين باشد كه وقتى فرض نموديم دو خبر باهم متعارض هستند پس هر دو بايد حجّت شرعيّه و طريق منصوب از قبل شارع فرض شده باشند و الّا از باب تعارض حجّت بالا حجّت مىگردد پس اخذ بخبر شاذّ را نمىتوان اخذ به غير طريق منصوب ناميد .
متن : و يؤيّد ما ذكرنا من انّ النّبويّ ليس واردا فى مقام الالزام به ترك الشّبهات امور :
احدها
عموم الشّبهات للشّبهة الموضوعيّة التّحريميّة الّتى اعترف الاخباريّون بعدم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣