الرّيب برمىگردد .
قوله : فيعلم من ذلك كلّه : مشار اليه « ذلك » تقرير و بيان در معناى روايت مىباشد .
قوله : انّ الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : يعنى استشهاد امام عليه السّلام .
متن : و دون هذا فى الظّهور ، النّبويّ المروىّ عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى كلام طويل و قد تقدّم فى اخبار التّوقّف .
و كذا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين عليه السّلام .
ترجمه : و نبوىّ ديگرى كه از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام در ضمن كلام طويلى روايت شده و قبلا ما آن را در ضمن اخبار توقّف نقل كرديم از نظر ظهور در مرتبهاى ضعيفتر از مقبوله قرار دارد .
و همچنين مرسله صدوق از مولانا امير المؤمنين عليه السّلام نيز دلالتش ضعيفتر از مقبوله مىباشد .
قوله : و دون هذا : مشار اليه « هذا » مقبوله عمر بن حنظله است .
قوله : المروىّ عن ابى عبد اللّه عليه السّلام الخ : مقصود روايت جميل بن صالح از مولانا الصّادق است كه از آباء گرامش از نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در كلامى طولانى نقل فرمود :
الامور ثلاثة : امر تبيّن لك رشده فاتبعه و امر تبيّن غيّه فاجتنبه الخ .
قوله : و كذا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين عليه السّلام : مقصود روايتى است كه از مولانا الصّادق عليه السّلام نقل شده كه فرمودند :
انّ امير المؤمنين عليه السّلام خطب النّاس فقال فى كلام ذكره :
حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك و المعاصى حمى اللّه الى آخر الحديث .
متن : و الجواب عنه ما ذكرنا سابقا من انّ الامر بالاجتناب عن الشّبهة ارشادىّ للتّحرّز عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد يكون المضرّة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم و قد يكون مضرّة اخرى ، فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع فى الهلكة
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠