تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الرّيب برمىگردد . قوله : فيعلم من ذلك كلّه : مشار اليه « ذلك » تقرير و بيان در معناى روايت مىباشد . قوله : انّ الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : يعنى استشهاد امام عليه السّلام . متن : و دون هذا فى الظّهور ، النّبويّ المروىّ عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى كلام طويل و قد تقدّم فى اخبار التّوقّف . و كذا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين عليه السّلام . ترجمه : و نبوىّ ديگرى كه از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام در ضمن كلام طويلى روايت شده و قبلا ما آن را در ضمن اخبار توقّف نقل كرديم از نظر ظهور در مرتبه‌اى ضعيف‌تر از مقبوله قرار دارد . و همچنين مرسله صدوق از مولانا امير المؤمنين عليه السّلام نيز دلالتش ضعيف‌تر از مقبوله مىباشد . قوله : و دون هذا : مشار اليه « هذا » مقبوله عمر بن حنظله است . قوله : المروىّ عن ابى عبد اللّه عليه السّلام الخ : مقصود روايت جميل بن صالح از مولانا الصّادق است كه از آباء گرامش از نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در كلامى طولانى نقل فرمود : الامور ثلاثة : امر تبيّن لك رشده فاتبعه و امر تبيّن غيّه فاجتنبه الخ . قوله : و كذا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين عليه السّلام : مقصود روايتى است كه از مولانا الصّادق عليه السّلام نقل شده كه فرمودند : انّ امير المؤمنين عليه السّلام خطب النّاس فقال فى كلام ذكره : حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك و المعاصى حمى اللّه الى آخر الحديث . متن : و الجواب عنه ما ذكرنا سابقا من انّ الامر بالاجتناب عن الشّبهة ارشادىّ للتّحرّز عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد يكون المضرّة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم و قد يكون مضرّة اخرى ، فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع فى الهلكة