شامل مىشود بدون اينكه بين احكام اصوليّه و فقهيّه فرقى باشد .
رابعا : اينكه فرمود الزام مكلّف به احتياط از مصاديق « ما يربيك » است و به ملاحظه اثقل بودنش بايد ترك گردد .
جوابش اينست كه حديث ناظر بامورى است كه با قطع نظر از مضمون وارد در آن اثقل و از مصاديق « ما يربيك » باشد نه آنكه منشا اثقل بودن خود حديث باشد .
قوله : و ممّا ذكرنا يظهر الجواب الخ : مقصود از « ما ذكرنا » حمل امر به احتياط بر ارشاد يا قدر مشترك بين وجوب و ندب مىباشد .
قوله : حيث اقتصر فى ردّه : ضمير فاعلى در « اقتصر » به محقّق ( ره ) و در « ردّه » به نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع است .
قوله : على انّه خبر واحد : ضمير در « انّه » به نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عود مىكند .
قوله : لا يعوّل عليه فى الاصول : ضمير در « عليه » به خبر واحد راجع است .
قوله : و انّ الزام المكلّف بالاثقل : يعنى بالاحتياط .
متن : الرّابعة
اخبار التّثليث المرويّة عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الوصىّ عليه السّلام و بعض الائمّة عليهم السّلام :
ففى مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فى الخبرين المتعارضين بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما و ترك الشّاذّ النّادر معلّلا بقوله :
فانّ المجمع عليه لا ريب فيه .
و قوله :
انّما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع و امر بين غيّه فيجتنب و امر مشكل يردّ حكمه الى اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
حلال بين و حرام بيّن و شبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجى من المحرّمات و من اخذ بالشّبهات وقع فى المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 345
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٥