قوله : و حينئذ فلا ينافى وجوبه فى بعض الموارد الخ : مقصود از « حينئذ » حين كون الحديث محمولا على الارشاد او على الطّلب بوده و ضمير در « وجوبه » به احتياط راجع است .
قوله : و عدم لزومه فى بعض الموارد : ضمير در « عدم لزومه » به احتياط راجع است .
قوله : لانّ تأكّد الطّلب الارشادى : نسبت بموارد وجوب احتياط .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم تأكّد الطّلب نسبت بموارد استحباب احتياط .
قوله : فيختلف رضاء المرشد بتركه : يعنى به ترك الاحتياط .
قوله : و عدم رضائه : يعنى عدم رضاء المرشد .
متن : هذا ، و الّذى يقتضيه دقيق النّظر انّ الامر المذكور بالاحتياط لخصوص الطّلب الغير الالزامى ، لانّ المقصود منه بيان اعلى مراتب الاحتياط لا جميع مراتبها و لا المقدار الواجب .
و المراد من قوله « بما شئت » ليس التّعميم من حيث القلّة و الكثرة و التّفويض الى مشيّة الشّخص ، لانّ هذا كلّه مناف لجعله بمنزلة الاخ ، بل المراد انّ اىّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهى فى محلّها و ليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنّسبة الى الدّين ، لانّه بمنزلة الاخ الّذى هو لك و ليس بمنزلة سائر الامور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط كالمال و ما عدا الاخ من الرّجال فهو بمنزلة قوله تعالى
« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . »
ترجمه :
دقّت مرحوم مصنّف در معناى حديث شريف
بعد از توجّه به آنچه ذكر شد اينك مىگوئيم :
آنچه مقتضاى نظر دقيق مىباشد اينكه امر مذكور يعنى « فاحتط » براى ارشاد يا اصل طلب نيست بلكه براى خصوص طلب غير الزامى است زيرا مقصود از آن بيان اعلا مراتب احتياط مىباشد نه جميع آنچه ايجابى و چه استحبابى و نيز مقدار واجب مطلوب و منظور نيست .