تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
قوله : لإيهام انّ الوجه : يعنى لا يجاد الامام عليه السّلام التّوهّم فى المخالفين انّ الوجه الخ . قوله : هو حصول الجزم باستتار القرص : تا انتزاع مخالفت با رأى اهل سنّت نشود . قوله : و زوال احتمال عدمه : يعنى عدم استتار قرص . قوله : لا انّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار : چه آنكه در اين صورت مخالفت صريح با عامّه شده و اين امر با تقيّه در مورد روايت تنافى دارد . قوله : كما انّ قوله ارى الخ : يعنى اين فقره از روايت شاهد است بر تقيّه امام عليه السّلام چه آنكه با وجود لزوم احتياط و وجوب انتظار تا علم بزوال حمره مشرقيّه حضرتش عليه السّلام تعبيرى فرموده‌اند كه از آن استشمام استحباب احتياط مىشود . قوله : فلعلّ التّعبير به : ضمير در « به » به قوله : ارى لك الخ راجع است . قوله : و حينئذ فتوجيه الحكم الخ : يعنى وقتى احتياط واجب بود و از طرفى رعايت تقيّه ايجاب حكم به استحباب آن را داشت پس تعليل حكم به احتياط بر رجحان مطلق دلالت دارد نه وجوب و نه استحباب . متن : و امّا عن رواية الامالى : فبعدم دلالتها على الوجوب ، للزوم اخراج اكثر موارد الشّبهة و هى الشّبهة الموضوعيّة مطلقا و الحكميّة الوجوبيّة و الحمل على الاستحباب ايضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط ، فيحمل على الارشاد او على الطّلب المشترك بين الوجوب و النّدب و حينئذ فلا ينافى وجوبه فى بعض الموارد و عدم لزومه فى بعض آخر ، لانّ تأكّد الطّلب الارشادى و عدمه بحسب المصلحة الموجودة فى الفعل ، لانّ الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة فيختلف رضاء المرشد بتركه و عدم رضائه بحسب مراتب المضرّة كما انّ الامر فى الاوامر الواردة فى اطاعة اللّه و رسوله للارشاد المشترك بين فعل الواجبات و فعل المندوبات . ترجمه :

جواب از روايت امالى

مرحوم مصنّف مىفرماين : و امّا جواب از روايت امالى مفيد ثانى اينست كه مىگوئيم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 339 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى