ارتفاع شكّ مىباشد .
قوله : لانّه لا يقرّر الخ : ضمير در « لانّه » به امام عليه السّلام راجع است .
قوله : و لا ريب انّ الانتظار مع الشّكّ الخ : بنابراين لازم است از ظهور كلمه « ارى لك الخ » در استحباب رفع يد نمائيم و مورد حديث را حمل بر آنجائى كنيم كه با بودن شبهه از مصاديق شبهه موضوعيّه معذلك احتياط لازم باشد .
قوله : و يتعدّى منه الى كلّ شاكّ : ضمير در « منه » به المخاطب بالاخذ بالحائط راجع است .
متن : هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص فى الغروب و كون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة .
و يحتمل بعيدا يراد من الحمرة ، الحمرة المشرقيّة الّتى لا بدّ من زوالها فى تحقّق الغروب و تعليله حينئذ بالاحتياط و إن كان بعيدا عن منصب الامام عليه السّلام كما لا يخفى الّا انّه يمكن ان يكون هذا النّحو من التّعبير لاجل التّقيّة لإيهام انّ الوجه فى التّأخير هو حصول الجزم باستتار القرص و زوال احتمال عدمه لا انّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار كما انّ قوله : ارى لك يستشمّ منه رائحة الاستحباب ، فلعلّ التّعبير به مع وجوب التّأخير من جهة التّقيّة و حينئذ فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ الّا على رجحانه .
ترجمه :
احتمال ديگر در معناى روايت
مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه تا به اينجا تقرير شد مبتنى بر اين قول است كه در تحقّق غروب استتار قرص كفايت كرده و مراد از « حمره » در حديث غير از حمره مشرقيّه باشد .
ولى احتمال ديگرى در حديث داده مىشود و لو بعيد مىباشد و آن اينكه :
مقصود از حمره ، حمره مشرقيّهاى است كه در تحقّق غروب ناچاريم از زوال آن و اينكه امام عليه السّلام در شبهه حكميّه فرمودند بايد احتياط نمود اگرچه از منصب امام عليه السّلام بعيد است ولى درعينحال ممكنست اين تعبير از حضرت به منظور تقيّه باشد يعنى حكم به احتياط و لزوم انتظار بخاطر اينست كه بتوهّم