تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
قوله : هذا الاطلاق : يعنى اطلاق مسامحى . قوله : بالنّسبة الى الادلّة الغير العلميّة : امّا در ادلّه علمى بايد گفت بدون ترديد نسبت باصول وارد مىباشند . قوله : مثلا انّه اذا لم يعلم : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : فهو غير محرّم : ضمير « هو » به شرب توتون عود مىكند . قوله : انّه اذا قام تلك الامارة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : فيخرج به عنه : ضمير در « به » به اماره غير علمى و در « عنه » به اصل راجع است . متن : و كون دليل تلك الامارة اعمّ من وجه باعتبار شموله لغير مورد اصل البراءة لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق فى اعتبار تلك الامارة حينئذ بين مواردها . و توضيح ذلك : انّ كون الدّليل رافعا لموضوع الاصل و هو الشّكّ انّما يصحّ فى الدّليل العلمىّ حيث انّ وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه . و امّا الدّليل الغير العلمى ، فهو بنفسه بالنّسبة الى اصالة الاحتياط و التّخيير كالعلم رافع للموضوع . و امّا بالنّسبة الى ما عداهما فهو بنفسه غير رافع لموضوع الاصل و هو عدم العلم . و امّا الدّليل الدّالّ على اعتبار فهو و ان كان علميّا الّا انّه لا يفيد الّا حكما ظاهريّا نظير مفاد الاصل اذا المراد بالحكم الظّاهرى ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعيّ الثّابت له من دون مدخليّة العلم و الجهل ، فكما انّ مفاد قوله عليه السّلام « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى يفيد الرّخصة فى الفعل الغير المعلوم ورود النّهى فيه فكذلك ما دلّ على حجّيّة الشّهرة الدّالّة مثلا على وجوب شىء يفيد وجوب ذلك الشّيء من حيث انّه مظنون مطلقا او بهذه الامارة و لذا اشتهر انّ علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانيّة و هى : هذا ما ادّى اليه ظنّى . و كبرى برهانيّة و هى : كلّما ادّى اليه ظنّى ، فهو حكم اللّه فى حقّى ، فانّ
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 27 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى