تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مورد كلام خارج است زيرا شبهه در اين‌گونه موارد موضوعى بوده و بحث ما فعلا در شبهات حكميّه است و چنانچه گفتيم اخبارىها نيز خود در شبهات موضوعيّه احتياط را لازم نمىدانند . قوله : ليس من ذلك : مشار اليه « ذلك » قول به غير علم مىباشد . قوله : مع انّ غايتها : يعنى غايت دلالت آيات غير « و لا تلقوا » . قوله : على ما استشهد به الشّهيد : چه آنكه مرحوم شهيد در كتاب ذكرى به اين آيات صرفا بر رجحان احتياط استشهاد فرموده نه وجوب زيرا وى در خاتمه قضاء صلوات چنين مىفرماين : انّه اشتهر بين متأخّرى الاصحاب قولا و فعلا الاحتياط لقضاء صلاة يخيل اشتمالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك و ربّما تداركوا ما لا مدخل للوهم فى صحّته و بطلانه فى الحياة و بالوصيّة بعد الوفاة و لم نظفر بنصّ فى ذلك بالخصوص و للبحث فيه مجال ، اذ يمكن ان يقال بشرعيّته لوجوه : منها : قوله تعالى :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ،
وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ
وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا
،
وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ .
متن : و من السّنّة طوائف : إحداها ما دلّ على حرمة القول و العمل به غير العلم . و قد ظهر جوابها ممّا ذكر فى الآيات . الثّانيّة ما دلّ على وجوب التّوقّف عند الشّبهة و عدم العلم و هى لا تحصى كثرة ، و ظاهر التّوقّف المطلق ، السّكون و عدم المضىّ ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل و هو محصّل قوله عليه السّلام فى بعض تلك الاخبار : الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات . فلا يرد على الاستدلال انّ التّوقّف فى الحكم الواقعى مسلّم عند كلا الفريقين و الافتاء بالحكم الظّاهرى منعا و ترخيصا مشترك كذلك و التّوقّف فى