متن : احتجّ للقول الثّانى و هو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة بالادلّة الثّلاثة :
فمن الكتاب طائفتان :
إحداهما
ما دلّ على النّهى عن القول به غير علم ، فانّ الحكم بترخيص الشّارع المحتمل الحرمة قول عليه به غير علم و افتراء حيث انّه لم يؤذن فيه .
و لا يرد ذلك على اهل الاحتياط ، لانّهم لا يحكمون بالحرمة و انّما يتركون لاحتمال الحرمة و هذا بخلاف الارتكاب ، فانّه لا يكون الّا بعد الحكم بالرّخصة و العمل على الاباحة .
و الاخرى
ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط و الاتّقاء و التّورّع مثل ما ذكره الشّهيد ( ره ) فى الذّكرى فى خاتمة قضاء الفوائت للدّلالة على مشروعيّة الاحتياط فى قضاء ما فعلت من الصّلاة المحتملة للفساد و هى قوله تعالى :
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ
وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ .
ترجمه :
استدلال اخبارىها بر وجوب احتياط در مسئله اوّل
براى قول دوّم يعنى لزوم كفّ از محتمل التّحريم و وجوب احتياط در آن به ادلّه سهگانه استدلال شده است :
استدلال بآيات قرآنى
از قرآن شريف به دو طائفه از آيات استدلال شده است :
طائفه اوّل از آيات
طائفه اوّل آياتى هستند كه مضمونشان نهى از قائل شدن به چيزى بدون