تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
قوله : امّا ما لو قلنا باعتباره : يعنى اعتبار استصحاب . قوله : لانّ الثّابت بها : ضمير در « بها » به اخبار ناهيه راجع است . قوله : و عدم استحقاق العقاب عليه : ضمير در « عليه » به فعل عود مىكند . قوله : او ما يستلزم ذلك : مشار اليه « ذلك » قطع بعدم ترتّب عقاب به رفعى بوده و مقصود از شيئى كه مستلزم آن باشد اذن و ترخيص شرعى است . قوله : من غير بيان اليه : ضمير در « اليه » به استصحاب راجع بوده و اين جار و مجرور متعلّق به « انضمام » مىباشد . قوله : و معه لا حاجة الى الاستصحاب : ضمير در « معه » به وجود دليل عقلى راجع است . قوله : على المستصحبات المذكورة : مقصود از مستصحبات سه امر گذشته يعنى : برائت ذمّه از تكليف و عدم منع از فعل و عدم استحقاق عقاب بر فعل مىباشد . قوله : و من المعلوم انّ المطلوب المذكور : مقصود از « مطلوب مذكور » قطع بعدم عقاب مىباشد . قوله : حتّى يحكم به الشّارع فى الظّاهر : ضمير در « به » به عدم استحقاق العقاب راجع بوده و كلمه « فى الظّاهر » اشاره است به اينكه استصحاب جعل حكم ظاهرى مىنمايد . متن : و امّا الاذن و التّرخيص فى الفعل ، فهو و ان كان امرا قابلا للجعل و يستلزم انتفاء العقاب واقعا الّا انّ الاذن الشّرعى ليس لازما شرعيّا للمستصحبات المذكورة ، بل هو من المقارنات حيث انّ عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا بعدم خلوّ فعل المكلّف عن احد الاحكام الخمسة لا ينفكّ عن كونه مرخّصا فيه فهو نظير اثبات وجود احد الضّدّين بنفى الآخر باصالة العدم . ترجمه :

نفى اثر شرعى بودن از اذن و ترخيص شارع در فعل

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :