تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
متن : و قد يستدلّ على البراءة بوجوه غير ناهضة . منها استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصّغر و الجنون . و فيه : انّ الاستدلال به مبنىّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظّنّ ، فيدخل اصل البراءة بذلك فى الامارات الدّالّة على الحكم الواقعى دون الاصول المثبتة للاحكام الظّاهريّة و سيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظّنّ إن شاء الله تعالى . و امّا ما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّكّ فلا ينفع فى المقام لانّ الثّابت بها ترتّب اللّوازم المجعولة الشّرعيّة على المستصحب و المستصحب هنا ليس الّا براءة الذّمّة من التّكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه و المطلوب فى الآن اللّاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك ، اذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج الى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان اليه حتّى يأمن العقل من العقاب و معه لا حاجة الى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السّابقة و من المعلوم انّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة ، لانّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللّوازم المجعولة الشّرعيّة حتّى يحكم به الشّارع فى الظّاهر . ترجمه :

استدلال به وجوهى كه بر برائت دلالت ندارند

مرحوم مصنّف مىفرماين : بسا بر برائت به وجوهى استدلال شده كه هيچيك از آنها دلالت برآن ندارند :

از جمله

استصحاب برائت متيقّنه در حال صغر و جنون . ولى اشكال در آن اينست كه :