متن : و قد يستدلّ على البراءة بوجوه غير ناهضة .
منها
استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصّغر و الجنون .
و فيه : انّ الاستدلال به مبنىّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظّنّ ، فيدخل اصل البراءة بذلك فى الامارات الدّالّة على الحكم الواقعى دون الاصول المثبتة للاحكام الظّاهريّة و سيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظّنّ إن شاء الله تعالى .
و امّا ما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّكّ فلا ينفع فى المقام لانّ الثّابت بها ترتّب اللّوازم المجعولة الشّرعيّة على المستصحب و المستصحب هنا ليس الّا براءة الذّمّة من التّكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه و المطلوب فى الآن اللّاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك ، اذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج الى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان اليه حتّى يأمن العقل من العقاب و معه لا حاجة الى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السّابقة و من المعلوم انّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة ، لانّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللّوازم المجعولة الشّرعيّة حتّى يحكم به الشّارع فى الظّاهر .
ترجمه :
استدلال به وجوهى كه بر برائت دلالت ندارند
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بسا بر برائت به وجوهى استدلال شده كه هيچيك از آنها دلالت برآن ندارند :
از جمله
استصحاب برائت متيقّنه در حال صغر و جنون .
ولى اشكال در آن اينست كه :