متن : ثمّ ، انّه ذكر السّيّد ابو المكارم قدّس سرّه فى الغنية انّ التّكليف بما لا طريق الى العلم به تكليف بما لا يطاق .
و تبعه بعض من تأخّر عنه ، فاستدلّ به فى مسئلة البراءة .
و الظّاهر انّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به و اتيانه به قصد الطّاعة كما صرّح به جماعة من الخاصّة و العامّة فى دليل اشتراط التّكليف بالعلم و الّا فنفس الفعل لا يصير ممّا لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتّكليف .
و احتمال كون الغرض من التّكليف مطلق صدور الفعل و لو مع عدم قصد الاطاعة او يكون الغرض من التّكليف مع الشّكّ فيه اتيان الفعل بداعى حصول الانقياد به قصد الاتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر و هذا ممكن من الشّاكّ و ان لم يمكن من الغافل .
مدفوع بانّه :
ان قام دليل على وجوب اتيان الشّاكّ فى التّكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة أغنى ذلك من التّكليف بنفس الفعل و الّا لم ينفع التّكليف المشكوك فى تحصيل الغرض المذكور .
و الحاصل :
انّ التّكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا .
و صدور الفعل من الفاعل احيانا لا لداعى التّكليف لا يمكن ان يكون غرضا للتّكليف .
ترجمه : مرحوم سيّد ابو المكارم قدّس سرّه در كتاب غنيه فرموده است :
تكليف نمودن بندگان بامرى كه راهى براى علم به آن ندارند از تكاليف ما لا يطاق محسوب مىشود و برخى از متأخّرين از وى نيز متابعت او را نموده و به همين منوال فرموده و در مقام استدلال در مسئله برائت به ما لا يطاق بودن تكليف متمسّك شده است .
ظاهرا مقصود از « ما لا يطاق » اينست كه امتثال چنين تكليفى براى مكلّف و اتيانش به قصد قربت و طاعت مورد قدرت وى نبوده و از توان او خارج است چنانچه جماعتى از علماء اماميّه و اهل سنّت در باب مشروط بودن تكليف بعلم ، به اين معنا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧