تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قوله : من اهل الشّرائع على قبح ذلك : مشار اليه « ذلك » مؤاخذه مىباشد . قوله : و ان كان الغرض منه : ضمير در « منه » به ما ذكر عود مىكند . قوله : حتّى لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب : ضمير در « قبحه » به عقاب راجع است و كلمه « لفرض العقاب » علّت است براى « عدم قبح عقاب » باعتبار اينكه عقاب از لوازم فعل حرام و تحقّق آن مىباشد نه فعل حرام معلوم و به عبارت ديگر : ثبوت فعل حرام و وجودش در ظرف واقع مستلزم ترتّب عقاب بوده بدون اينكه علم و جهل در آن كوچك‌ترين دخالت و نقشى را داشته باشند نظير لوازم عاديّه و عقليّه نسبت به ملزومات پس همان‌طورىكه اين لوازم بدون علم و اعتبار آن بر ملزومات مترتّب مىشوند عقاب نيز نسبت به وجود فعل حرام در خارج به همين مثابه مىباشد پس ترتّب عقاب بر فعل حرام همچون ترتّب هلاكت بر سمّ و احراق بر نار مىباشد . قوله : لم يزل بنائهم على ذلك : كلمه « لم يزل » جواب است براى « لو فرض » و ضمير در « بنائهم » به عقلاء راجع بوده و مشار اليه « ذلك » تجويز ارتكاب مىباشد . قوله : فهو مبنىّ : ضمير « هو » به « ما ذكر » راجع است . متن : الرّابع من الأدلّة : حكم العقل بقبح العقاب على شىء من دون بيان التّكليف و يشهد له حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم اعلامه اصلا بتحريمه و دعوى انّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل بيان عقلى ، فلا يقبح بعده المؤاخذة : مدفوعة بانّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتّكليف المجهول المعاقب عليه و انّما هو بيان لقاعدة كليّة ظاهريّة و ان لم يكن فى مورده تكليف فى الواقع ، فلو تمّت عوقب على مخالفتها و ان لم يكن تكليف فى الواقع ، لا على التّكليف المحتمل على فرض وجوده ، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكور ، بل قاعدة القبح واردة عليها ، لانّها فرع احتمال الضّرر اعنى العقاب و لا احتمال بعد