تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
و از « الزام » الزام و وادار نمودن ديگران مىباشد . قوله : و ليس ذلك الّا لعدم الخ : مشار اليه « ذلك » كون طريقة الشّارع على تبليغ خصوص المحرّمات دون المباحات مىباشد . قوله : و كفاية عدم وجدان النّهى فيها : ضمير در « فيها » به مباحات راجع است . قوله : سواء علم الاذن فيها : ضمير فاعلى در « علم » به من بادر و ضمير مجرورى در « فيها » به مشتبهات راجع است . قوله : و لا يوجبون عليه : ضمير در « عليه » به « من بادر » راجع است . قوله : و يعذّرونه فى كثير من المحرّمات : ضمير فاعلى در « يعذّرونه » به اهل الشّرائع و ضمير مفعولى به « من بادر » راجع است . قوله : اذا تناولها من غير علم : ضمير فاعلى در « تناولها » به من بادر و ضمير مفعولى به محرّمات عود مىكند . قوله : و لو كانت محظورة لا سرعوا : ضمير در « كانت » به مشتبهات راجع است . قوله : حتّى يعلم الاذن : ضمير فاعلى در « يعلم » به « متناول » كه از « تناولها » استفاده مىشود راجع است . متن : اقول ان كان الغرض ممّا ذكر من عدم التّخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتّحريم فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشّارع ، لكنّه راجع الى الدّليل العقلى الآتى و لا ينبغى الاستشهاد له بخصوص اهل الشّرائع بل بناء كافّة العقلاء و ان لم يكونوا من اهل الشّرائع على قبح ذلك . و ان كان الغرض منه انّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النّظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل حتّى لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب من اللّوازم القهريّة لفعل الحرام مثلا او فرض المولى فى التّكاليف العرفيّة ممّن يؤاخذ على الحرام و لو صدر جهلا لم يزل بنائهم على ذلك فهو مبنىّ على عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله .