كه با اصل اوّليّه كه اباحه است مخالف باشد .
قوله : لم يحسن من المحقّق قدّس سرّه جعله : ضمير در « جعله » به اصل راجع است .
قوله : لنسبة مقتضاه الى مذهبنا : ضمير در « مقتضاه » به اصل راجع است .
قوله : و امّا الشّهرة : يعنى شهرت فتوائى بر عمل به اصالة الاباحه .
قوله : و يكفى فى تحقّقها : يعنى تحقّق شهرت .
متن : الثّالث :
الاجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السّلام ، فانّ سيرة المسلمين من اوّل الشّريعة بل فى كلّ شريعة على عدم الالتزام و الالزام به ترك ما يحتمل ورود النّهى عنه من الشّارع بعد الفحص و عدم الوجدان و انّ طريقة الشّارع كان تبليغ المحرّمات دون المباحات و ليس ذلك الّا لعدم احتياج الرّخصة فى الفعل الى البيان و كفاية عدم وجدان النّهى فيها .
قال المحقّق على ما حكى عنه :
انّ اهل الشّرائع كافّة لا يخطّئون من بادر الى تناول شىء من المشتبهات سواء علم الاذن فيها من الشّرع ام لم يعلم و لا يوجبون عليه عند تناول شىء من المأكول و المشروب ان يعلم التّنصيص على اباحته و يعذّرونه فى كثير من المحرّمات اذا تناولها من غير علم و لو كانت محظورة لا سرعوا الى تخطئته حتّى يعلم الاذن انتهى .
ترجمه :
سوّم اجماع عملى و سيرهاى است كه از رضاى معصوم عليه السّلام كاشف است
، چه آنكه سيره مسلمين از ابتداى شريعت بلكه در جميع و تمام آن بر اين بوده كه نه به ترك محتمل النّهى از قبل شارع ملتزم مىشده و نه ديگران را برآن الزام مىنمودهاند بلكه پس از فحص و نيافتن نهى بنا را بر اباحه گذاشته و در مرتكب شدن آن خود را مجاز مىديدند .
و نيز بايد گفت كه طريقه و مشى شارع مقدّس بر اين بوده كه محرّمات را به مردم معرّفى نموده و بيان مىكرده نه مباحات را زيرا رخصت در فعل و اباحه آن