2 - اشيائى كه حلال بودنشان معلوم و يا حرام بودنشان مقطوع مىباشد .
امّا اشيائى كه حلال بوده و حرام نيستند همچون آب و اعيانى كه حرام بوده و حلال نيستند نظير شراب و ميته بقيد « فيه حلال و حرام » خارج شده و از مورد حديث بيرون هستند .
قوله : و قد يستدلّ على المطلب : مستدلّ مرحوم فاضل تونى است و مقصود از « مطلب » برائت در شبهه تحريميّهاى كه منشا شبهه عدم نصّ است مىباشد .
قوله : حتّى تعرّف الحرام منه : ضمير در « منه » به « كلّ شىء » راجع است .
قوله : كما فى شرح الوافية : اين كتاب تأليف مرحوم سيّد صدر است .
قوله : كلّ فعل من الافعال الّتى الخ : مقصود مستدلّ از « كلّ فعل » افعال غير اضطرارى است نظير تنفّس در هواى غير .
قوله : و كذا كلّ عين ممّا يتعلّق به : ضمير در « به » به كلّ عين راجعست .
قوله : ما لا يتّصف بهما : يعنى به حلّيّت و حرمت .
قوله : اذا لم يعلم الحكم الخاصّ به : ضمير در « به » به كلّ عين راجع است .
متن : و ليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه فصار الحاصل انّ ما اشتبه حكمه و كان محتملا لان يكون حلالا و لان يكون حراما فهو حلال سواء علم حكم كلّى فوقه او تحته بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته او تحقّقه فى ضمنه لعلم حكم ام لا .
و بعبارة اخرى :
انّ كلّ شىء فيه الحلال و الحرام عندك بمعنى انّك تقسّمه الى هذين و تحكم عليه باحدهما لا على التّعيين و لا تدرى المعيّن منهما فهو لك حلال .
فيقال حينئذ : الرّواية صادقة على مثل اللّحم المشترى من السّوق المحتمل للمذكّى و الميتة و على شرب التّتن و على لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه و شككنا فيه ، لانّه يصدق على كلّ منهما انّه شىء فيه حلال و حرام عندنا بمعنى انّه يجوز لنا ان نجعله مقسما لحكمين فنقول :
هو امّا حلال و امّا حرام و انّه يكون من جملة الافعال الّتى يكون بعض
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 187
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٧