متن : و قد يستدلّ على المطلب اخذا من الشّهيد فى الذّكرى بقوله عليه السّلام :
كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
و تقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية :
انّ معنى الحديث : انّ كلّ فعل من الافعال الّتى تتّصف بالحلّ و الحرمة و كذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف و يتّصف بالحلّ و الحرمة اذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ و الحرمة فهو حلال .
فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا من الافعال الاضطراريّة و الاعيان الّتى لا يتعلّق بها فعل المكلّف و ما علم انّه حلال لا حرام فيه او حرام لا حلال فيه .
ترجمه :
استدلال به دليل ديگر جهت برائت
بسا بر اثبات برائت به تبعيّت از مرحوم شهيد اوّل در كتاب ذكرى به حديث شريف :
كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
يعنى : هر چيزى كه در آن حلال و حرام باشد پس آن بر تو حلال است تا حرام از آن را عينا و بطور مشخّص بدانى آنگاه تركش واجب و لازم است .
تمسّك شده است .
تقريب استدلال
تقريب استدلال به اين حديث شريف به آنطورى كه در كتاب شرح وافيه آمده اينست كه :
معناى حديث عبارتست از :
هر فعلى از افعال كه متّصف بحلال و حرام است و نيز هر عينى از اعيان