تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
متن : و قد يستدلّ على المطلب اخذا من الشّهيد فى الذّكرى بقوله عليه السّلام : كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . و تقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية : انّ معنى الحديث : انّ كلّ فعل من الافعال الّتى تتّصف بالحلّ و الحرمة و كذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف و يتّصف بالحلّ و الحرمة اذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ و الحرمة فهو حلال . فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا من الافعال الاضطراريّة و الاعيان الّتى لا يتعلّق بها فعل المكلّف و ما علم انّه حلال لا حرام فيه او حرام لا حلال فيه . ترجمه :

استدلال به دليل ديگر جهت برائت

بسا بر اثبات برائت به تبعيّت از مرحوم شهيد اوّل در كتاب ذكرى به حديث شريف : كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . يعنى : هر چيزى كه در آن حلال و حرام باشد پس آن بر تو حلال است تا حرام از آن را عينا و بطور مشخّص بدانى آنگاه تركش واجب و لازم است . تمسّك شده است .

تقريب استدلال

تقريب استدلال به اين حديث شريف به آن‌طورى كه در كتاب شرح وافيه آمده اينست كه : معناى حديث عبارتست از : هر فعلى از افعال كه متّصف بحلال و حرام است و نيز هر عينى از اعيان