تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قوله : لاصالة بقاء العدّة و احكامها : يعنى احكام العدّة . قوله : انّه اذا علمت انّ عليها العدّة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و كلمه « علمت » به صيغه مؤنّث غائب بوده و ضميرش به « مرئه » عود مىكند چنانچه ضمير در « عليها » نيز چنين است . قوله : لزمتها الحجّة : ضمير مؤنّث در « لزمتها » به « مرئه » راجع است . قوله : عدم حرمتها عليه مؤبّدا : ضمير در « حرمتها » به « مرئه » و در « عليه » به عاقد عود مىكند . متن : و يشهد له ايضا قوله عليه السّلام بعد قوله نعم انّه اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى ان يزوّجها و كذا مع الجهل باصل العدّة لوجوب الفحص و اصالة عدم تأثير العقد خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل . هذا ان كان ملتفتا شاكّا و ان كان غافلا او معتقدا للجواز فهو خارج عن مسئلة البراءة لعدم قدرته على الاحتياط و عليه يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتّحريم بقوله عليه السّلام : لانّه لا يقدر و ان كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التّعليل يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط ، فلا يجوز حمله على الغافل ، الّا انّه اشكال يرد على الرّواية على كلّ تقدير و محصّله لزوم التّفكيك بين الجهالتين فتدبّر فيه و فى دفعه . ترجمه : و شاهد بر اين معنا نيز فرموده امام عليه السّلام است كه بعدا در جواب سائل اظهار نمودند : بلى : وقتى عدّه زن سپرى شد مرد در اينكه با وى ازدواج نمايد معذور مىباشد . سپس مىفرماين : و همچنين است اگر مرد باصل تشريع عدّه و وجوب آن جاهل باشد يعنى در اين صورت نيز جهلش از قبيل جهل به حكم بوده كه در عدم سؤال از آن تقصير نموده است ، چه آنكه فحص و تحقيق از آن در حقّش واجب بوده مضافا به اينكه اصل مقتضى است كه عقد نكاح مؤثّر واقع نشده باشد و اين خود شاهد ديگرى است بر معاقب و مؤاخذه شدن وى على الخصوص كه حكم اين مسئله بين مسلمين واضح و