تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
از حكم رأسا غافل بوده است پس با اين قيد مىتوان جهل در حكم را حمل بر غفلت نمود . قوله : و ذلك لانّه لا يقدر معها على الاحتياط : مشار اليه « ذلك » كون احد الجهالتين اهون مىباشد و ضمير در « لانّه » به مرد و در « معها » به جهالت عود مىكند . قوله : فهو فى الاخرى معذور : ضمير « هو » به مرد راجع بوده و مراد از « اخرى » جهالة اخرى مىباشد . متن : و فيه : انّ الجهل بكونها فى العدّة ان كان مع العلم بالعدّة فى الجملة و الشّكّ فى انقضائها ، فان كان الشّكّ فى اصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة فى الموضوع ، خارج عمّا نحن فيه ، مع انّ مقتضى الاستصحاب المركوز فى الاذهان عدم الجواز . و منه يعلم انّه لو كان الشّكّ فى مقدار العدّة فهو شبهة حكميّة ، قصّر فى السّؤال عنها فهو ليس معذور اتّفاقا ، لاصالة بقاء العدّة و احكامها ، بل فى رواية اخرى انّه اذا علمت انّ عليها العدّة لزمتها الحجّة ، فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّدا لا من حيث المؤاخذة . ترجمه :

مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال به صحيحه عبد الرّحمن بن حجّاج

مرحوم مصنّف در مقام مناقشه باستدلال به صحيحه مىفرماين : جهل به اينكه زن در عدّه بوده اگر با علم اجمالى به عدّه همراه بوده است به اين معنا كه اجمالا شخص مىدانسته كه زن زمانى در عدّه بوده منتهى در انقضاء آن شكّ داشته اين فرض از دو حال خارج نيست : زيرا يا شكّش در اصل انقضاء با علم به مقدار آن بوده در اين صورت شبهه موضوعى بوده و از محلّ كلام خارج است . مضافا به اينكه مقتضاى استصحاب بقاء عدّه كه امرى است مركوز در اذهان