تحقّق مىيابد ضمير منصوبى در « يثبته » به تكليف راجع است .
قوله : فالرّفع هنا نظير رفع الحرج : يعنى همچون آيه شريفه كه مىفرمايد :
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
( سوره حجّ ) آيه ( 78 ) .
قوله : و حينئذ فاذا فرضنا انّه لا يقبح فى العقل : مقصود از كلمه « حينئذ » حين قيام المقتضى للتّكليف بوده و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : ان يوجّه التّكليف بشرب الخمر : مقصود تكليف به ترك شرب خمر است .
قوله : على وجه يشمل صورة الشّكّ فيه : يعنى شكّ در تكليف .
قوله : فلم يفعل : يعنى فلم يكلّف ( به صيغه مجهول ) .
قوله : و لو بالاحتياط : قيد است براى « لم يوجب تحصيل العلم » يعنى تحصيل علم به اجتناب واجب نشد و لو از طريق ايجاب احتياط در حقّ مكلّف شاكّ .
قوله : كفى فى صدق الرّفع : اين جمله جواب است براى « فاذا فرضنا » .
و اين كلام را مرحوم شيخ به منظور جواب از ايراد دوّم مستشكل ايراد فرمودهاند يعنى در جواب از « مع انّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد » .
قوله : فى حال العمد و غيره : يعنى غير العمد .
قوله : المؤاخذة على التّرك : يعنى ترك امتثال و اطاعت .
قوله : كما فى الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط : عبارت « الغير المتمكّن من الاحتياط » قيد توضيحى براى « الغافل » مىشود چه آنكه غافل غير ملتفت را گويند و پرواضح است كه چنين شخصى قادر بر احتياط نيست زيرا همانطورىكه در صدر اين مبحث و در ابتداء كتاب قطع گفته شد اصول عمليّه و از جمله احتياط اجرائش در فرض توجّه و التفات مكلّف مىباشد و بهر تقدير غافل به ملاحظه آنكه اقتضاى تكليف در وى بتاتا وجود ندارد عقلا و عرفا تكليفش قبيح مىباشد ازاينرو عدم تكليف در حقّ وى از باب رفع نيست نه رفع به معناى اخصّ و نه به معناى اعمّ از دفع .
قوله : اذ ليس من شأنه ان يوجّه التّكليف اليه : ضمير در « شأنه » و « اليه » به غافل عود مىكند .
قوله : و حينئذ فنقول : مقصود از « حينئذ » حين التزامنا به عدم توجّه التّكليف الى الغافل و خروجه عن مورد التّكليف و القابليّة له بل توجيهه الى من يقوم المقتضى فيه لو لا الرّفع مىباشد .