قوله : عدم ايجاب الاحتياط و التّحفّظ فيه : ضمير مجرورى در « فيه » به « ما لا يعلمون » راجع است .
قوله : حتّى يلزمه ترتّب العقاب الخ : ضمير منصوبى در « يلزمه » به ايجاب احتياط راجع است .
مرحوم مصنّف با اين عبارت اشاره به جواب از اشكال اوّل مستشكل فرموده و تقريب آن چنين است :
مرفوع در اين حديث ابتداء و اصالتا اثر مجعول شرعى همچون ايجاب احتياط و لزوم تحفّظ بر وجهى كه شخص در مخالفت حرام واقعى قرار نگيرد بوده و به تبع آن در مرحله ثانى اثر عقلى آنكه اثرى است غير مجعول يعنى استحقاق عقاب مرتفع مىگردد ولى نه آنكه اين ارتفاع مستند به شارع باشد بلكه بخاطر ارتفاع منشا يا بتعبير ديگر موضوع آن مىباشد و يا به عبارت روشنتر :
ارتفاع استحقاق عقاب به واسطه حديث رفع نبوده بلكه مستند به ارتفاع ملزومش كه ايجاب احتياط است مىباشد و پرواضح است كه ايجاب احتياط اثر شرعى است كه ارتفاعش ملازم با ارتفاع استحقاق عقاب يا احيانا با نفس مؤاخذه مىباشد .
قوله : و كذلك الكلام فى رفع اثر النّسيان و الخطاء : يعنى همين تقرير در رفع اثر نسيان و خطاء نيز جارى است يعنى مىگوئيم :
مرفوع در مورد نسيان و خطاء اوّلا و بالذّات ايجاب تحفّظ و احتياط بوده و ثانيا و بالعرض استحقاق عقاب يا مؤاخذه نيز مرتفع مىباشند .
قوله : فانّ مرجعه الى عدم ايجاب التّحفّظ عليه : ضمير در « مرجعه » به رفع و در « عليه » به كلّ واحد من النّاسى و الخاطئ راجع است .
قوله : و الّا فليس فى التّكاليف الخ : يعنى و ان لم يكن مرجع الرّفع فى الحديث الى ما ذكر من عدم ايجاب التّحفّظ فكيف يمكن ان يتصوّر وجود التّكليف فى الشّرع الانور بحيث يعمّ صورة النّسيان و الغفلة اذ تكليف الغافل قبيح و العقل لا يجوّزه .
قوله : لقبح تكليف الغافل : علّت است براى « فليس فى التّكاليف » يعنى تكليفى كه شامل ناسى و غير ناسى همچون غافل بشود وجود ندارد زيرا تكليف غافل قبيح مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠