تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
فالرّفع هنا نظير رفع الحرج فى الشّريعة و حينئذ ، فاذا فرضنا انّه لا يقبح فى العقل ان يوجّه التّكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشّكّ فيه فلم يفعل و لم يوجب تحصيل العلم و لو بالاحتياط و وجّه التّكليف على وجه يختصّ بالعالم تسهيلا على المكلّف كفى فى صدق الرّفع و هكذا الكلام فى الخطاء و النّسيان ، فلا يشترط فى تحقّق الرّفع وجود دليل يثبت التّكليف فى حال العمد و غيره . نعم : لو قبح عقلا المؤاخذة على التّرك كما فى الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط لم يكن فى حقّه رفع اصلا ، اذ ليس من شأنه ان يوجّه التّكليف اليه و حينئذ فنقول : معنى رفع اثر التّحريم فيما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط و التّحفّظ فيه حتّى يلزمه ترتّب العقاب اذا افضى ترك التّحفّظ الى الوقوع فى الحرام الواقعى . و كذلك الكلام فى رفع اثر النّسيان و الخطاء ، فانّ مرجعه الى عدم ايجاب التّحفّظ عليه و الّا فليس فى التّكاليف ما يعمّ صورة النّسيان ، لقبح تكليف الغافل . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از اشكال و سؤال مذكور

دانسته شد كه مقصود از « رفع » در مورد حديث شريف عدم توجيه تكليف به مكلّفى است كه مقتضى براى تكليف در وى مىباشد اعم از آنكه اگر حديث رفع نمىبود دليل ديگرى كه مثبّت تكليف بوده در دست باشد يا چنين دليلى نيز نداشته باشيم ، پس در واقع رفع در اين حديث نظير رفع حرج در شريعت مقدّسه مىباشد و در اين هنگام وقتى فرض كرديم كه عقل نسبت به ترك شرب خمر قبيح نمىداند از شرع تكليفى صادر شده كه حتّى نسبت به صورت شكّ را نيز شامل بشود ولى مع‌ذلك چنين واقع نشد و تحصيل علم و لو از طريق احتياط واجب نگشت بلكه خطاب و تكليف به نحوى در خارج صادر شد كه از باب تسهيل بر مكلّف صرفا به عالم اختصاص داده شد همين مقدار در صدق رفع كفايت مىكند . و همين تقرير و تقريب نيز نسبت به فقرات « خطاء » و « نسيان » جارى است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 135 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى