تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
مؤلّف گويد : وجه اقربيّت اين تقدير از دو تقدير ديگر به اعتبارى كه ذكر شده اينست كه رفع آثار شىء در حكم رفع خود شىء مىباشد لذا وقتى حديث ظاهرش رفع نفس امور نه‌گانه مىباشد ازاين‌رو بايد آن را بر رفع جميع آثار حمل نمود چه آنكه اين مجاز اقرب المجازات به معناى حقيقى است بخلاف آنكه بگوئيم برخى از آثار مرفوع مىباشد زيرا اين تقدير بحسب اعتبار و لحاظ ابعد از رفع نفس امور يادشده مىباشد . قوله : و ان يكون فى كلّ منها : يعنى و يحتمل ان يكون المقدّر فى كلّ من التّسعة . قوله : ما هو الاثر الظّاهر فيه : ضمير « هو » به ماء موصوله راجع بوده و ضمير در « فيه » به كلّ واحد من التّسعة راجع است . قوله : و انّ يقدّر المؤاخذة : يعنى و يحتمل ان يقدّر الخ . قوله : و هذا اقرب عرفا من الاوّل : قبلا اشاره نموديم كه مدار و ملاك در تقديم و ترجيح اقربيّت عرفى بوده نه اعتبارى چه آنكه زمانى بسراغ اقربيّت اعتبارى مىروند كه لفظ از نظر قضاوت اهل عرف ظاهر در معنائى نباشد ولى پس از وجود چنين ظهورى واجب است به آن اخذ و لفظ برآن حمل شود . متن : نعم يظهر من بعض الاخبار الصّحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة : فعن المحاسن ، عن ابيه ، عن صفوان بن يحيى و البزنطى جميعا عن ابى الحسن عليه السّلام فى الرّجل يستحلف على اليمين ، فحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك ؟ فقال عليه السّلام : لا ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : رفع عن امّتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا الخبر . فانّ الحلف بالطّلاق و العتق و الصّدقة و ان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا الّا انّ استشهاد الامام عليه السّلام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرّفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 108 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى