اين كتاب براى حجّيت خبرى كه در كتب معتمده شيعه همچون كتب اربعه است و جمعى به آن عمل نموده بدون آنكه از آن بوجه من الوجوه ردّ نموده باشند به وجوهى تمسّك كرده و فرموده است :
اوّل : قاطع هستيم كه تا روز قيامت به احكام موظّفه مكلّف مىباشم مخصوصا به اصول ضروريّه همچون نماز و زكات و روزه و حجّ و متاجر و نكاح و امثال اين امور درحالىكه قسمت اعظم از اجزاء و شرائط و موانع آنها به واسطه خبر واحد غير قطعى بدست آمده بهطورىكه اگر خبر واحد حجّت نبوده و به آن نتوان عمل نمود اين امور از حقائق خود خارج مىشوند و ماهيّت ديگرى محسوب مىشوند و كسى كه منكر اين معنا است با زبانش انكار داشته ولى در قلبش مؤمن و معتقد به آن است پايان كلام فاضل تونى ( ره ) .
متن : و يرد عليه .
اوّلا : انّ العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء و الشّرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره و مجرّد وجود العلم الاجمالى فى تلك الطّائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها من اطراف العلم الاجمالى كما عرفت فى الجواب الاوّل عن الوجه الاوّل و الّا لما امكن اخراج بعض هذه الطّائفة الخاصّة و دعوى العلم الاجمالى فى الباقى كاخبار العدول مثلا ، فاللّازم حينئذ امّا الاحتياط و العمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شىء او شرطيّته و امّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة او الشرطيّة الّا ان يقال :
انّ المظنون الصّدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر من الشّروط .
و ثانيا : انّ مقتضى هذا الدّليل وجوب العمل بالاخبار الدّالّة على الشّرائط و الاجزاء دون الاخبار الدّالّة على عدمهما خصوصا اذا اقتضى الاصل الشّرطيّة و الجزئيّة .
ترجمه :
ايراد مرحوم مصنّف بر كلام صاحب وافيه ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بر كلام صاحب وافيه دو ايراد وارد است :