باطل است چنانچه در برخى از موارد منع و ردع از ساحت مقدّسش بما رسيده و چون ردع و منعى نسبت بموارد مورد بحث از شرع وارد نشده لاجرم رضايت و خشنودى او به اين مسلك را مىتوان احراز نمود چه آنكه در باب اطاعت و معصيت بر بنده لازم است كه آنچه در عرف طاعت محسوب مىشود اخذ و آنچه معصيت به حساب مىآيد ترك نمايد .
متن : فان قلت يكفى فى ردعهم الآيات المتكاثرة و الاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم .
قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم فى امرين و انّ الآيات و الاخبار راجعة الى احدهما :
الاوّل : انّ العمل بالظّنّ و التّعبّد به من دون توقيف من الشّارع تشريع محرّم بالادلّة الاربعة .
و الثّانى : انّ فيه طرحا لادلّة الاصول العمليّة و اللّفظيّة الّتى اعتبرها الشّارع عند عدم العلم بخلافها و شىء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل لكون حرمة العمل بالظنّ من اجلهما مركوزا فى ذهن العقلاء ، لانّ حرمة التّشريع ثابت عندهم و الاصول العمليّة و اللّفظيّة معتبرة عندهم مع عدم الدّليل على الخلاف و مع ذلك نجد بنائهم على العمل بالخبر الموجب للاطمينان .
ترجمه :
سؤال و اشكال
در ردع و منع شارع همين مقدار كافى است كه آيات بسيار و اخبار متظافر و فراوان بلكه بطور متواتر وارد شده كه تمام دلالت بر حرمت عمل به غير علم دارند و با وجود اين ادلّه چگونه ردع از ناحيه شرع ثابت نمىباشد .