قوله : و مع عدمه لا يحسن : ضمير در « عدمه » به قيام مقتضى عود مىكند .
قوله : مستلزم لوجوبه : يعنى وجوب عمل بخبر واحد .
قوله : لانّ كلّ من اجازه فقد اوجبه : ضمير در « اجازه » به عمل بخبر واحد راجع است چنانچه ضمير منصوبى در « اوجبه » نيز همينطور است .
متن : الثّانى : انّ ظاهر الآية وجوب الانذار ، لوقوعه غاية للنّفر الواجب بمقتضى كلمة « لو لا » فاذا وجب الانذار افاد وجوب الحذر لوجهين .
احدهما : وقوعه غاية للواجب ، فانّ الغاية المترتّبة على فعل الواجب ممّا لا يرضى الآمر بانتفائه سواء كان من الافعال المتعلّقة للتّكليف ام لا كما فى قولك « تب لعلّك تفلح » و « اسلم لعلّك تدخل الجنّة » و قوله تعالى
« فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى » .
الثانى : انّه اذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و الّا لغى الانذار و نظير ذلك ما تمسّك به فى المسالك على وجوب قبول قول المرأة و تصديقها فى العدّة من قوله تعالى
« وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » .
فاستدلّ بتحريم الكتمان و وجوب الاظهار عليهن على قبول قولهن بالنّسبة الى ما فى الارحام .
ترجمه :
وجه دوّم
وجه دوّم براى وجوب حذر اينست كه بگوئيم :
از ظاهر آيه شريفه چنين استفاده مىشود كه انذار واجب باشد زيرا غايت براى نفر واقع شده و نفر نيز به ملاحظه آنكه بعد از « لو لا » قرار گرفته واجب مىباشد و پرواضح است كه غايت امر واجب نيز بايد واجب باشد و به عبارت ديگر :
وقتى انذار واجب شد فائدهاش وجوب حذر مىباشد و دليل بر اين مدعا دو بيان و تقرير مىباشد :
تقرير اوّل
بيان اوّل اينست كه حذر غايت است براى امر واجب يعنى انذار و همانطورىكه در بالا اشاره شد غايت واجب نيز واجب است زيرا غايتى كه بر فعل