تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
و به عبارت ديگر : آيه بر وجوب قبول خبرى كه موضوع خبريّتش فقط مستند به دلالت آيه است دلالت ندارد ، زيرا حكم واقع در آيه شامل آن فرد از خبرى كه موضوع واقع شدنش براى آيه پس از ثبوت حكم مزبور نسبت بفرد ديگر است نمىگردد . فلذا با توجّه به اين اشكال جا دارد گفته شود : ادلّه قبول شهادت شامل شهادت بر شهادت نمىشود ، زيرا شهادت اصل در موضوع « شاهد » داخل نمىشود مگر پس از قبول شدن شهادت فرع يعنى موضوع « شاهد » نسبت به شاهد اصل تحقّقش مستند به ادلّه قبول شهادت است فلذا اين ادلّه اين قبيل از شهادات را نمىتوانند حجّت و معتبر نمايند . متن : لكن يضعّف هذا الاشكال : اوّلا : بانتقاضه بورود مثله فى نظيره الثّابت بالاجماع كالاقرار بالاقرار . و مخالفة قبول الشّهادة على الشّهادة لو سلّمت ليست من هذه الجهة . و ثانيا : بالحلّ : و هو انّ الممتنع هو توقّف فرديّة بعض افراد العام على اثبات الحكم لبعضها الآخر كما فى قول القائل : كلّ خبرى صادق او كاذب . امّا توقّف العلم ببعض الافراد و انكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر كما فيها نحن فيه فلا مانع منه . و امّا ثالثا : فلانّ عدم قابليّة اللّفظ العامّ لان يدخل فيه الموضوع الّذى لا يتحقّق و لا يوجد الّا بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر لا يوجب التّوقّف فى الحكم اذا علم المناط الملحوظ فى الحكم العامّ و انّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر . فاخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : اخبرنى عمرو بانّ زيدا عادل و ان لم يكن داخلا فى موضوع ذلك الحكم العامّ و الّا لزم تأخّر الموضوع وجودا عن الحكم الّا انّه معلوم انّ هذا الخروج مستند الى قصور العبارة و عدم قابليّتها ، لشموله لا للفرق بينه و بين غيره فى نظر المتكلّم حتّى يتأمّل فى شمول الحكم العام له بل لا قصور فى العبارة بعد ما فهم منها انّ هذا المحمول وصف ، لازم لطبيعة الموضوع و لا ينفكّ عن مصاديقه ، فهو مثل ما لو اخبر زيد بعض عبيد المولى بانّه قال لا تعمل باخبار زيد ، فانّه لا يجوز له العمل به و لو اتّكالا على دليل