مؤلّف گويد :
وجه ثبوت حكم براى اين فرد از خبر واحد تنقيح مناط است يعنى اين خبر با اخبار ديگر هيچ فرقى نداشته و واجد خصوصيّتى نيست كه آن را از ساير اخبار ممتاز كرده باشد .
قوله : مخرجة له عن الحكم : كلمه « مخرجة » صفت است براى « خصوصية » و ضمير در « له » به خبر سيّد راجع بوده و مراد از « حكم » عدم حجّيّت است .
متن : و امّا ثانيا :
فلو سلّمنا جواز دخوله ، لكن نقول :
انّه وقع الاجماع على خروجه من النّافين لحجّية الخبر و من المثبتين فتأمّل .
و امّا ثالثا :
فلدوران الامر بين دخوله و خروج ما عداه و بين العكس .
و لا ريب انّ العكس متعيّن لا لمجرّد قبح انتهاء التّخصيص الى الواحد ، بل لانّ المقصود من الكلام ينحصر فى بيان عدم حجّية خبر العادل .
و لا ريب انّ التّعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّيّة خبر العادل قبيح فى الغاية و فضيح الى النّهاية كما يعلم من قول القائل :
صدّق زيدا فى جميع ما يخبرك ، فاخبرك زيد بالف من الاخبار ، ثمّ اخبر بكذب جميعها ، فاراد القائل من قوله « صدّق الخ » خصوص هذا الخبر .
و قد اجاب بعض من لا تحصيل له :
بانّ الاجماع المنقول مظنون الاعتبار و ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار .
ترجمه :
دنباله جواب از اشكال گذشته
و ثانيا برفرض كه ما قبول كنيم خبر سيّد مرتضى ( ره ) در مفهوم آيه نباء داخل باشد ولى بايد بگوئيم كه اجماع طرفين دعوى يعنى منكرين حجّيّت خبر واحد و مثبتين آن بر اين منعقد شده كه خبر سيّد ( ره ) مشمول مفهوم آيه نباء نيست .
( فتأمّل ) .
و ثالثا امر دائر است بين اينكه خبر سيّد در تحت آيه داخل شده و ساير اخبار آحاد از آن خارج بمانند يا عكس آن يعنى جميع اخبار داخل و تنها خبر سيّد