قوله : فلهذا وجب فيه تحصيل الاطمينان : ضمير در « فيه » به فاسق راجع است .
قوله : من الخارج : در مقابل خبر عادل كه نفس خبرش مفيد اطمينان است .
قوله : اذ المنطوق على هذا التّقرير الخ : زيرا كلمه « فتبيّنوا » كه جزء منطوق است دلالت بر تحصيل اطمينان مىنمايد .
متن : ثمّ انّ المحكىّ عن بعض منع دلالة التّعليل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع بانّ المراد بالجهالة ، السّفاهة و فعل ما لا يجوز فعله لا مقابل العلم بدليل قوله تعالى
« فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ » .
و لو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشّهادة و الفتوى .
و فيه : مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة ، انّ الاقدام على مقتضى قوله الوليد لم يكن سفاهة قطعا ، اذ العاقل ، بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها ، فالآية تدلّ على المنع عن العمل به غير العلم ، لعلّة هى كونه فى معرض المخالفة للواقع .
و امّا جواز الاعتماد على الفتوى و الشّهادة فلا يجوز القياس بها لما تقدّم فى توجيه كلام ابن قبه من انّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع احيانا قد يحسن لاجل الاضطرار اليه و عدم وجود الاقرب الى الواقع منه كما فى الفتوى و قد يكون لاجل مصلحة يزيد على مصلحة ادراك الواقع فراجع .
فالاولى لمن يريد التّفصّي عن هذا الايراد التّشبّث بما ذكرنا من انّ المراد بالتّبيّن تحصيل الاطمينان و بالجهالة الشك او الظّنّ الابتدائى الزّائل بعد الدّقّة و التّأمّل فتأمّل .
و فيها ارشاد الى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره و ان حصل منهما الاطمينان ، الّا انّ الاطمينان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات الى فسقه و عدم مبالاته بالمعصية و ان كان متحرّزا عن الكذب .
ترجمه :
جواب برخى از دلالت تعليل بر منع آن از نفى اعتبار خبر غير علمى عادل
از برخى اصوليّون اينطور حكايت و نقل شده كه فرموده است :
قبول نداريم تعليل وارد در ذيل آيه دلالت بر عدم اعتبار خبر غير علمى عادل