تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مفعول آن است . قوله : المأذون فى تركها : ضمير مجرورى در « تركها » به « الفريضة الواقعيّة » عود مىكند . قوله : و الّا كان جواز التّطوّع الخ : تقدير كلام چنين است : و ان لم يشتمل دليل عدم جواز فعل التّطوّع الفريضة الواقعيّة الخ . قوله : فى تلك الحال : مقصود از « تلك الحال » وقت فريضه واقعيّه مىباشد . متن : و امّا قولك « انّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظّاهرى يسقط الوجوب » فممنوع ايضا ، اذ قد يترتّب على وجوبه واقعا حكم شرعىّ و ان تدارك مفسدة تركه بمصلحة فعل آخر كوجوب قضائه اذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا . و بالجملة ، فحال الامر بالعمل بالامارة القائمة على حكم شرعى حال الامر بالعمل على الامارة القائمة على الموضوع الخارجى كحياة زيد و موت عمرو . فكما انّ الامر بالعمل بالامارة فى الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع و انّما يوجب جعل احكامه فيترتّب عليه الحكم ما دامت الامارة قائمة عليه فاذا فقدت الامارة و حصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتّب عليه فى المستقبل جميع احكام عدم ذلك الموضوع من اوّل الامر فكذلك الامر بالعمل على الامارة القائمة على الحكم . ترجمه :

تتمّه جواب از اشكال ان قلت

مرحوم مصنّف مىفرماين : امّا اينكه در اشكال گفته شد : با تدارك شدن مفسده ترك واقع بوسيلهء مصلحت حكم ظاهرى وجوب واقعى ساقط مىشود ، كلامى است غير قابل قبول ، زيرا چه‌بسا بر نفس وجوب واقعى تكليف حكم شرعى مترتّب است اگرچه مفسده تركش به مصلحت فعل ديگر جبران و ترك شود مثلا از جمله اين احكام شرعى آنست كه اگر مكلّف پس از انقضاء وقتش به خطاء اماره مطّلع گشت قضاء آن بر وى واجب است .