قوله : من مصلحة الظّهر : كلمه « من جارّه » مبيّن « ما فات » مىباشد .
قوله : لئلّا يلزم تفويت الواجب : كلمه « لئلّا » علّت است براى لزوم اشتمال حكم ظاهرى بر مصلحت مزبور .
قوله : مع التّمكّن من اتيانه : تقدير عبارت چنين است من تمكنه ( اى المكلّف ) من اتيان الواقع .
بنابراين الف و لام در « المتمكن » عوض از مضاف اليه بوده و ضمير در « اتيانه » به واقع راجع مىباشد و اضافه « اتيان » به ضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول است .
قوله : به تحصيل العلم به : ضمير مجرورى در « به » به واقع عود مىكند .
متن : و ان لم يستمرّ ، بل علم بوجوب الظّهر فى المستقبل بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا و وجب العمل على طبق عدم وجوبه فى نفس الامر من اوّل الامر ، لانّ المفروض عدم حدوث الوجوب النّفس الامرى و انّما عمل على طبقه ما دامت امارة الوجوب قائمة ، فاذا فقدت بانكشاف وجوب الظّهر و عدم وجوب الجمعة وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم اعنى وجوب الاتيان بالظّهر و نقض آثار وجوب صلاة الجمعة الّا ما فات منها فقد تقدّم انّ مفسدة فواته متداركة بالحكم الظّاهرى المتحقّق فى زمان الفوت .
فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر فقد تقدّم انّ حكم الشّارع بالعمل بمؤدّى الامارة اللّازم منه ترخيص ترك الظّهر فى الجزء الاخير لا بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظّهر .
ترجمه :
حكم صورت عدم استمرار حكم ظاهرى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا اگر جهل مكلّف استمرار نيافت و در مثال مذكور نسبت به زمان استقبال بواقع عالم شد از اين پس ببعد حكم بوجوب عمل برطبق اماره كه دلالت بر وجوب جمعه دارد باطل مىشود و بر وى لازم است آثار عدم وجوب آن را از ابتدائى