مستند بامور مختلفى است كه برخى از آنها از نظر مجتهد متأخر تمام و درست نيست .
شرح مقصود
قوله : هذه لفائدة للاجماع المنقول : مقصود از « هذه الفائدة » آنست كه منقول اليه از نقل آن جهت استكشاف قول معصوم عليه السّلام يا وجود حجّت معتبرهاى استفاده كند .
قوله : المستند الى حسّه : يعنى حسّ ناقل .
قوله : لكن ليس علّة تامّة : به اين معنا كه اتّفاق مزبور بطور قضيّه دائمى موجب علم بصدور حكم از معصوم عليه السّلام باشد .
قوله : فى كونه قد يوجب العلم : ضمير در « كونه » به اخبار عدد معيّن راجع است .
قوله : الظاهرة فى ذلك : مشار اليه « ذلك » نجاست بئر است .
قوله : مع عدم الظّفر بما يعارضها : ضمير در « يعارضها » به اخبار دالّة به نجاست راجع است .
قوله : و لم يعمل به : ضمير در « به » به معارض راجع است .
قوله : او لكونه من الآحاد عنده : ضمير در « لكونه » به معارض و در « عنده » به « بعضهم » عود مىكند .
قوله : و ترجيحها عليها : ضمير در « ترجيحها » به اخبار دالّة بر نجاست و در « عليها » به اخبار دالّه بر طهارت عود مىكند .
متن : و بالجملة :
فالانصاف بعد التّأمّل و ترك المسامحة بابراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلى عصرنا انّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على امر كما لا يستلزم عادة موافقة الامام عليه السّلام كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة او من جهات شتّى .
فلم يبق فى المقام الّا ان يحصّل المجتهد امارات اخر من اقوال باقى العلماء و غيرها ليضيفها الى ذلك ، فيحصل من مجموع المحصّل له و المنقول اليه الّذى فرض
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 510
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٠