بطور اجمال و چه بنحو تفصيل و چه اشيائى باشد كه معرفت احكام مبتنى بر آنها است .
قوله : و ردّه بعدم الثّبوت : ضمير در « ردّه » به اجماع راجع است .
قوله : فانّه المتّجه على ما قلنا : ضمير در « فانّه » به ردّ راجع است .
قوله : الّا على بعض الوجوه : مثل وجوهى كه براى اجماعات مرحوم محقّق و علّامه و شهيدين عليهم الرّحمه نقل شد .
قوله : الّتى لا يعتدّ بها : ضمير در « بها » به وجوه عود مىكند .
قوله : قصور باعه : يعنى قصور اطّلاعه .
قوله : فالاحتياج اليه : ضمير در « اليه » به اجماع منقول راجع است :
متن : لكنّك خبير بانّ هذه الفائدة للاجماع المنقول كالمعدومة ، لانّ القدر الثّابت من الاتّفاق باخبار النّاقل المستند الى حسّه ليس ممّا يستلزم عادة موافقة الامام عليه السّلام و ان كان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا امكن ان يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علّة تامّة لذلك بل هو نظير اخبار عدد معيّن فى كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم و قد لا يوجب .
و ليس ايضا ممّا يستلزم عادة وجود الدّليل المعتبر حتّى بالنّسبة الينا ، لانّ استناد كلّ بعض منهم الى ما لا نريه دليلا ليس امرا مخالفا للعادة .
الا ترى : انّه ليس من البعيد ان يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر بعضهم قد استند الى دلالة الاخبار الظاهرة فى ذلك مع عدم الظّفر بما يعارضها و بعضهم قد ظفر بالمعارض و لم يعمل به لقصور سنده او لكونه من الآحاد عنده او لقصور دلالته او لمعارضته لاخبار النّجاسة و ترجيحها عليها بضرب من التّرجيح .
فاذا ترجّح فى نظر المجتهد المتأخر اخبار الطّهارة فلا يضرّه اتّفاق القدماء على النّجاسة المستند الى الامور المختلفة المذكورة .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف و انتقاد بكلام محقّق تسترى ( ره )
مرحوم مصنّف پس از نقل عبارات محقّق تسترى و اينكه ايشان فائده اجماع