قوله : لمشاهدة التّخلّف كثيرا : مقصود از « تخلّف » تخلّف بين ذكر و عمل مىباشد .
قوله : عند اولئك : مقصود از « اولئك » ذاكرين اخبار مىباشد .
قوله : فهموا منها : ضمير در « فهموا » به اولئك و در « منها » به اخبار راجع است .
قوله : عند اولئك : مقصود « ذاكرين » مىباشد .
قوله : لا يدلّ على وثوق اولئك : مقصود از « اولئك » ذاكرين مىباشد .
قوله : و ان كانوا ثقات : ضمير جمع در « كانوا » به آحاد راجع است .
قوله : مع انّه فى الحقيقة : ضمير در « انّه » به اعتماد بر اجماع راجع مىباشد .
قوله : مع وضوح فساد بعضها : ضمير در « بعضها » به اجتهادات راجع مىباشد .
متن : و اوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما ادّعاه الحلّى من الاجماع على وجوب فطرة الزّوجة و لو كانت ناشزة على الزّوج .
و ردّه المحقّق بانّ احدا من علماء الاسلام لم يذهب الى ذلك ، فانّ الظّاهر انّ الحلّى انّما اعتمد فى استكشاف اقوال العلماء على تدوينهم للرّوايات الدّالّة باطلاقها على وجوب فطرة الزّوجة على الزّوج متخيّلا انّ الحكم معلّق على الزّوجيّة من حيث هى زوجيّة و لم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق فكيف يجوز الاعتماد فى مثله على الاخبار بالاتّفاق الكاشف عن قول الامام عليه السّلام و يقال انّها سنّة محكيّة .
ترجمه :
شاهد ديگر بر عدم جواز اعتماد نسبت به ادّعاى اجماع ناشى از حدس و اجتهاد
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مورد ديگرى كه از مورد قبلى بسيار واضحتر و روشنتر است در اينكه جايز نيست به اجتماع ادّعاءشده اعتماد كرد ، اجماعى است كه مرحوم ابن ادريس در مسئله وجوب زكات فطره همسر بر زوجه ادّعاء نموده و فرموده است :
اجماع علماء منعقد است كه زوج زكات فطره زوجه را بايد بپردازد