تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
متن : احدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذّاكر به : و هذا و إن كان غالبيّا الّا انّه لا يوجب القطع ، لمشاهدة التّخلّف كثيرا . الثّانى تماميّة دلالة تلك الاخبار عند اولئك على الوجوب ، اذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب . الثّالث كون رواة تلك الرّوايات موثوقا بهم عند اولئك ، لانّ وثوق الحلّى بالرّواة لا يدلّ على وثوق اولئك ، مع انّ الحلّى لا يرى جواز العمل باخبار الآحاد و ان كانوا ثقات ، و المفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع امثاله القطع بالواقع خصوصا لمن يخطّئ العمل باخبار الآحاد . و بالجملة : فكيف يمكن ان يقال انّ مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام عليه السّلام فيدخل فى خبر الواحد ، مع انّه فى الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّى مع وضوح فساد بعضها ، فانّ كثيرا ممّن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر اخبار المواسعة ايضا و انّ المفتى اذا علم استناده الى مدرك لا يصلح للرّكون اليه من جهة الدّلالة او المعارضة لا يؤثر فتواه فى الكشف عن قول الامام عليه السّلام . ترجمه :

وجوه سه‌گانه براى اثبات ابتناء اجماع ابن ادريس بر حدس

سپس مرحوم مصنّف سه وجه براى اثبات ابتناء ادعاء اجماع ابن ادريس ( ره ) بر حدس به اين شرح نقل مىفرماين :

وجه اوّل

مرحوم ابن ادريس اين‌طور حدس زده‌اند كه وقتى شخصى خبر و حديثى را