قوله : او عقليّة : مانند قاعده قبح عقاب بلا بيان .
متن : إحداهما : كون ذلك الامر المتّفق عليه مقتضيا و دليلا للحكم لو لا المانع .
و الثّانية : انتفاء المانع و المعارض .
و من المعلوم انّ الاستناد الى الخبر المستند الى ذلك غير جايز عند احد من العاملين بخبر الواحد .
ثمّ ، انّ الاجماعات المتعارضة من شخص واحد او من معاصرين او متقاربى العصرين و رجوع المدّعى عن الفتوى الّذى ادّعى الاجماع فيها و دعوى الاجماع فى مسائل غير معنونة فى كلام من تقدّم على المدّعى و فى مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدّعى بل فى زمانه بل فيما قبله كلّ ذلك مبنى على الاستناد فى نسبة القول الى العلماء على هذا الوجه .
و لا بأس بذكر بعض الموارد صرّح المدّعى بنفسه او غيره فى مقام توجيه كلامه فيها بذلك .
ترجمه :
مقدّمه اوّل :
امر متّفق عليه و حكمى كه از نظر علماء اجماعى است در صورت نبودن مانع مقتضى و دليل براى حكم مىباشد .
مقدّمه دوّم : مانع و معارض منتفى است .
در نتيجه نفس امر متّفق عليه دليل و مقتضى براى ثبوت حكم مىباشد .
مخفى نباشد كسانى كه خبر واحد را حجّت دانسته و به آن عمل مىكنند هيچيك از ايشان استناد بخبرى را كه مبتنى بر اين دو مقدّمه باشد جايز ندانسته و عمل به آن را مشروع نمىدانند .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
معلوم باشد تمام اجماعاتى كه از شخص واحدى در مسئله واحدى بما رسيده و هر دو باهم متعارض مىباشند مثل اينكه فقيه واحدى در يك مسئله دو اجماع متعارض ادّعا نموده يا دو فقيه معاصر يا قريب العصر در يك مسئله هركدام اجماعى معارض با اجماع ديگر ادّعاء نمودهاند و نيز رجوع كردن فقيه از فتوائى كه در آن ادّعاى اجماع نموده است و همچنين ادّعاى اجماع در مسائلى كه در كلام فقهاء