قوله : و لو فرض حصوله للمخبر : ضمير در « حصوله » به علم راجع است .
قوله : هى امارة ظنّيّة : ضمير « هى » به اتّفاق معروفين راجع بوده و تأنيث آن باعتبار « امارة » كه خبر آن است مىباشد .
قوله : و الحق بذلك : مشار اليه « ذلك » توجيه دوّم است .
قوله : و من المقلّدة : مرحوم تنكابنى مىفرماين :
مصنّف ( ره ) در كتاب طهارت فرمودهاند :
مقصود از « مقلّده » ابن زهره در كتاب غنيه است .
قوله : و انّ جزمه فى غيره محلّه : كلمه « ان » بفتح همزه و تشديد نون معطوف است به « استناده » و ضمير در « جزمه » به ناقل اجماع راجع است .
قوله : فافهم : مرحوم محقّق يزدى فرموده است :
اين كلمه اشاره است به اينكه احتمال ظاهر در كلام محقّق اينست بعض مقلّده مدّعى است كه در كتب ثلاثه ادّعاى اجماع شده نه آنكه آن سه نفر هركدام در كتب خويش به آن فتوى دادهاند .
و مرحوم مولانا آن را اينطور معنا نموده :
ممكن است اين كلمه اشاره به اين باشد كه اجماع در كلمات اعلام را مىتوان بر اجماع در روايت حمل كرد نه فتوى بنابراين نبايد به ايشان نسبت جهل يا تجاهل داد .
متن : الثّالث
ان يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدّليل او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص او بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض او اتّفاقهم على مسئلة اصوليّة نقليّة او عقليّة يستلزم القول بها الحكم فى المسألة المفروضة و غير ذلك من الامور المتّفق عليها الّتى يلزم به اعتقاد المدّعى من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعيّن فى المسألة .
و من المعلوم انّ نسبة هذا الحكم الى العلماء فى مثل ذلك لا ينشأ الّا من مقدّمتين اثبتهما المدّعى باجتهاده :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٠